المعاطاة . وأما قوله " فلو كانت إجارة فاسدة لم يجز له العمل " موضع نظر ، لأن فساد المعاملة لا يوجب منعه عن العمل ، سيما إذا لم يكن العمل تصرفا في عين أموال المستأجر . وقوله " لم يستحق أجرة مع علمه بالفساد " ممنوع ، لأن الظاهر ثبوت أجرة المثل ، لأنه لم يقصد التبرع ، وإنما قصد عوضا لم يسلم له . أقول : إنما لا يحرم العمل فيما إذا لم يكن العمل تصرفا ، كأن يكون أجيرا للصلاة ، وأما إذا قال " خط لي هذا الثوب ولك كذا " ، فإنه إن كان العقد باطلا لم يجز له الخياطة ، إلا أن يأذن له بالخياطة بالخصوص حتى على فرض بطلان الإجارة ، فالحق التفصيل . ثم إنه إن أوجد العمل ، فإن كان نظير الصلاة فإن صرف ايجادها اعطاء ، وفراغ ذمة الآخر بمنزلة الأخذ ، فيستحق الأجير الأجرة وعلى المؤجر دفعها ، وإن كان نظير الخياطة فهو يأذن بايجاد العمل فبتحقق الخياطة يتحقق الاعطاء ، وباعطاء الأجرة من صاحب الثوب تتم المعاطاة . وقد جعل الشيخ " قده " الأجرة هنا نظير المأخوذ بالعقد الفاسد . والحق الفرق بين المقامين ، فإنه في العين المأخوذة بالعقد الفاسد حيث لا قصد لايجاد العمل تبرعا - يقتضي قاعدة اليد الضمان ، وأما في العمل فلا وجه للضمان ، لأن العامل هو الموجب لهتك حرمة عمله ، فلا يستحق الأجرة . هل تجري في الهبة والرهن ؟ وأما الهبة ففي جامع المقاصد : إن وهب من غير عقد فقد قالوا بجواز