الأمر الخامس ( هل المعاطاة جارية في غير البيع ؟ ) هل المعاطاة جارية في غير البيع من العقود ؟ أما بالنسبة إلى العقود التي لا بد فيها من الصيغة بالألفاظ المخصوصة كالنكاح فلا بحث . قال جامع المقاصد : إن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة وكذا في الهبة ، وذلك أنه إذا أمره بعمل على عوض معين وعمله استحق الأجرة ، ولو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجز له العمل ولم يستحق أجرة مع علمه بالفساد ، وظاهرهم الجواز بذلك . كذا لو وهب بغير عقد ، فإن ظاهرهم جواز الاتلاف ، ولو كانت هبة فاسدة لم يجز ، بل يمنع من مطلق التصرف وهو ملحظ وجيه . قال الشيخ : وفيه : أن معنى جريان المعاطاة في الإجارة على مذهب المحقق الثاني الحكم بملك المأمور الأجر المعين على الأمر ، وملك الأمر العمل المعين على المأمور به ، ولم نجد من صرح به في