عقد - لأن العقد هو العهد - وإن الانشاء الفعلي كالانشاء القولي ، غير أن الشيخ لم يستدل به أما للتأمل في كون المعاطاة عقدا ، وأما لأن " أوفوا بالعقود " لا يعم العقود غير المتعارفة ، وفي هذا بحث وله آثار . قال : وعلى تقدير الصحة . . أقول : الأقوى هو الوجه الأول وهو اللزوم ولكن فيما إذا كان أخذ العوض في مقابل الإباحة الأبدية ، فيجب عليه البقاء على إباحته والالتزام بها ولكن تكليفا لا وضعا ، وأما لو أخذ العوض بإزاء الإباحة الفعلية كان له الرجوع عنها لعموم " الناس مسلطون على أموالهم " . وأما الآخر الذي ملك العوض فليس له الرجوع ، لأنه قد ملكه إياه ، وعليه الوفاء بما التزم به . نعم ، لو كان تمليكه في مقابل الإباحة الأبدية وبناءا عليها كان له الرجوع في ماله لو رجع الآخر عن تلك الإباحة . حكم الإباحة في مقابل الإباحة قال الشيخ : وأما حكم الإباحة بالإباحة . . أقول : الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة واضح ، فإن " الناس مسلطون على أموالهم " جار بالنسبة إلى الطرفين ، اللهم إلا أن يلتزما بالإباحة الأبدية فيجب الوفاء بذلك عليهما لعموم " المؤمنون عند شروطهم " على ما تقدم . وقد وقع الكلام بين الأصحاب في الوكالة في ضمن عقد لازم