responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 162


عقد - لأن العقد هو العهد - وإن الانشاء الفعلي كالانشاء القولي ، غير أن الشيخ لم يستدل به أما للتأمل في كون المعاطاة عقدا ، وأما لأن " أوفوا بالعقود " لا يعم العقود غير المتعارفة ، وفي هذا بحث وله آثار .
قال : وعلى تقدير الصحة . .
أقول : الأقوى هو الوجه الأول وهو اللزوم ولكن فيما إذا كان أخذ العوض في مقابل الإباحة الأبدية ، فيجب عليه البقاء على إباحته والالتزام بها ولكن تكليفا لا وضعا ، وأما لو أخذ العوض بإزاء الإباحة الفعلية كان له الرجوع عنها لعموم " الناس مسلطون على أموالهم " .
وأما الآخر الذي ملك العوض فليس له الرجوع ، لأنه قد ملكه إياه ، وعليه الوفاء بما التزم به .
نعم ، لو كان تمليكه في مقابل الإباحة الأبدية وبناءا عليها كان له الرجوع في ماله لو رجع الآخر عن تلك الإباحة .
حكم الإباحة في مقابل الإباحة قال الشيخ : وأما حكم الإباحة بالإباحة . .
أقول : الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة واضح ، فإن " الناس مسلطون على أموالهم " جار بالنسبة إلى الطرفين ، اللهم إلا أن يلتزما بالإباحة الأبدية فيجب الوفاء بذلك عليهما لعموم " المؤمنون عند شروطهم " على ما تقدم .
وقد وقع الكلام بين الأصحاب في الوكالة في ضمن عقد لازم

162

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست