responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 157


منها : مسألة دية الميت ، فإن الميت لم يكن مالكا لها ، لكنها تكون لوارثه بموته ( مع أن : كلما ترك الميت من مال أو حق فهو لوارثه ) فمقتضى الجمع بين الأدلة ثبوت الملك التقديري ، والقول بتملك الميت لها آنا ما قبل الموت .
ومنها : مسألة بيع من ينعتق عليه ، فمقتضى الجمع بين ( لا عتق إلا في ملك ) وبين ما يدل على أنه ( لا يملك الانسان أحد عموديه ) هو الملكية آنا ما قبل العتق .
ومنها : مسألة الهبة ، فلو وهب ماله إلى غيره ثم باعه - والعين باقية - قبل الرجوع في الهبة صح بيعه ، لأن هذا البيع رجوع في الحقيقة عن الهبة لو كانت لغير ذي رحم ، فكأنه قد رجع في الهبة ثم باع ، فالبيع واقع في ملكه ولا حاجة إلى الالتزام بالملكية آنا ما قبله كما هو واضح .
ومنها : مسألة بيع ذي الخيار ، فلو باع المتاع قبل فسخ عقد البيع صح بيعه ، لأن هذا البيع يكشف عن تحقق الفسخ قبله ، ولذا لو بنى على عدم الفسخ وباع المتاع باعتبار كونه لطرفه لم يقل أحد بصحة بيعه .
هل يجب دخول كل من العوضين في ملك مالك الآخر ؟
هذا ، وقد ذهب بعضهم بكفاية صدق " البيع " على المعاوضة والمبادلة الشرعية ، وأنه لا يلزم دخول الثمن في ملك البائع والمثمن في ملك المشتري بالبيع . خلافا للشيخ " قده " ، وادعى وقوع ذلك

157

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست