إذن له في أن يتصرف في ملكه مطلق التصرفات لم يصح ، سواء كان التصرف بعنوان شخصي كأن يقول " اشتر بمالي لك كذا " ، أو بنحو العموم كأن يقول " أبحت لك جميع التصرفات " . فإن تصرفاته غير صحيحة ، فلو باع الشئ كان لنفس المالك لا للبائع المباح له ويكون عقده موقوفا على إجازة المالك كالفضولي . لا يقال : إذا جاز أن يكون " أعتق عبدك عني " متضمنا للتوكيل ، فليكن " اشتر بمالي لك كذا " كذلك . لأنه يقال : إن استدعاء العتق لازمه التوكيل - في المثال المذكور - لعلمه بعدم وقوعه بدونه وهو يريد العتق لا محالة ، فيدل بالدلالة الاقتضائية على ايجاد المقدمة ثم العتق . وأما إذا كان بصدد الإباحة مستقلة فهو ينشئ الإباحة لا أنه يستدعي العتق ، فإنه لا يترتب على هذه الإباحة شئ . إلا أن يقال : إن الإباحة مستلزمة للإذن في التملك ، فيكون البحث صغرويا ، وصورته : لو قصد الإباحة فقط فهل له دلالة اقتضائية ؟ يقول الشيخ : لا ، ويقول بعضهم : نعم . أقول القول بظهور دلالة الاقتضاء في المقام يتوقف على القصد ، والمفروض أنه لا قصد هنا ، فكأنه يقول بأني لا أريد التمليك بل أبيح لك بيع هذا المال ، فلا دلالة اقتضائية حينئذ ، فالحق مع الشيخ " قده " . موارد النقض على ما ذكر هذا ، وربما يتوهم خلاف ما ذكر في موارد ، ولكن ليس الأمر كذلك في الواقع :