نام کتاب : بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام نویسنده : محمد باقر الملكي جلد : 1 صفحه : 82
من تاب عن فسقه فاسقا انتهى ما أردنا ملخصا . وقريب منه عبارة الرازي في تفسيره ج 4 . ويرد عليه ان ما ذكره من دوران السمة المأخوذة في الموضوع فيزول الحكم بزوال الصفة غير تام على إطلاقه فمن الجائز ان تكون السمة المأخوذة في موضوع الحكم مأخوذة من حيث حدوث الحكم فقط من غير اشتراط بقاء الحكم ببقاء الصفة . توضيح ذلك أن أخذ الصفة في موضوع يتصور بحسب الواقع ونفس الأمر على وجهين : أحدهما ان تكون مأخوذة من حيث حدوث الحكم وبقائه مثل قوله ( ع ) في الغنم السائمة زكاة وثانيهما أن تكون السمة مأخوذة من حيث حدوث الحكم فقط ومن هذا القبيل قوله تعالى * ( السَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) * المائدة وقوله تعالى * ( الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا ) * الآية وقوله تعالى * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ) * إلى قوله تعالى * ( وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) * وقوله تعالى * ( ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا ) * آل عمران فان الحكم المعلق على الصفة في هذه الآيات لا يزول بزوال الصفة بالضرورة من الفقه وبديهي ان الصفة في موضوع تلك الأحكام انما أخذت من حيث الحدوث فقط فالمتبع في هذا الباب وكيفية أخذ الصفة في موضوع الحكم هو لسان الدليل والباحثون مثل الجصاص وغيره خرجوا عن مسير البحث الفقهي والتفسيري وتشبثوا بأمثلة جزئية في النقض والإبرام وهذا لا يحسم مادة النزاع والذي يليق بطور البحث ان يقال ان الوصف المأخوذ في موضوع الحكم أن كان منوعا للموضوع وكان هناك عموم أو إطلاق فلا بد أن يؤخذ بهذا العموم والإطلاق وإسراء الحكم الى جميع الأنواع المندرجة في العالم والى جميع الأفراد المندرجة في الأنواع كما في القضايا الحقيقية ضرورة أن الحكم فيها إنما أنشأ والقي على الموضوعات المفروضة وجودها ولا يصير الحكم فعليا إلا بفعلية موضوعه المفروض . وحيث ان الحكم إنما أنشأ والقي على تلك الأنواع في عرض سواء فلا محالة يسري الحكم ويشمل ويعم جميع الأنواع في عرض واحد سواء من غير فرق بين فرد وفرد من إفراد الموضوع فوجوب الحج مثلا إنما أنشأ على الإنسان المستطيع ويشمل إلى أنواع العرب والعجم والأبيض والأسود وهكذا وهل يجوز ان يقال بالفرق من حيث شمول الحكم وسريانه الى تلك الأنواع وإفرادها وكذلك حرمان الظالم من مثل العهد إنما أنشأ على الظالمين فبالضرورة يشمل جميع أنواع الظالم ، الظالم بالكفر الدائم والظالم بالشرك الدائم والظالم الموقت بالكفر أو الشرك قبل إسلامه أو بعد إسلامه والظالم بالكبيرة مصرا عليه أو تائبا والظالم بالصغيرة قبل توبته وبعد توبته بداهة أن يرتكب المعصية الصغيرة قسم خاص من الظالم في مقابل الظالم بالكفر الدائم فالقول بخروج
82
نام کتاب : بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام نویسنده : محمد باقر الملكي جلد : 1 صفحه : 82