responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام نویسنده : محمد باقر الملكي    جلد : 1  صفحه : 230


الأمر في الآية بناء على ما ذهبوا اليه ان الأصل في الأوامر القرآنية الوجوب الا ما خرج بالدليل والى الروايات المفسرة إياه برفع اليدين والى الروايات الآمرة بالرفع والى الروايات الحاكية لعمل المعصوم وأيده في الحدائق قلت لا فرق في الأمر بين ما في القرآن والسنن وان الوجوب في كلا المقامين يستفاد من الإطلاق لا من صيغة افعل الا ان في المقام قرائن يصادم ذلك الإطلاق ويوهنه منها ان ظاهر بعض هذه الروايات الآمرة بالنحر في كل تكبيرة من دون اختصاص بتكبيرة الإحرام ولا يمكن القول به منها ظهور بعض هذه الروايات في استحباب الخرق .
في الوسائل عن العلل وعيون الاخبار عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( ع ) قال انما يرفع اليدان بالتكبير لان رفع اليدين ضرب عن الابتهال والتبتل والتضرع فأحب لله عز وجل ان يكون العبد في وقت ذكره له متبتلا متضرعا مبتهلا ولأن في رفع اليدين إحضار النية وإقبال القلب على ما قال وقصد . الحديث . وفي بعض الروايات ان لكل شيء زينة وزينة الصلاة رفع اليدين فهذه الروايات شارحة وقرينة على المراد من الروايات الظاهرة في الوجوب بحسب الإطلاق منها ان في بعض الروايات اختصاص النحر بتكبيرة الإحرام ومن تتبع خلال هذه الروايات يظفر بقرائن أخرى غير ما ذكرنا فيسقط الإطلاق المتوهم في هذه الآية وفي هذه الروايات ويتعين الاستحباب حتى في تكبيرة الإحرام أيضا .
الثاني اختلفت الروايات الآمرة برفع اليدين ففي بعضها الى الصدور وفي بعضها إزاء الوجه وفي بعضها ان لا يتجاوز الأذنين والأمر عندنا سهل بناء على ما ذكرنا في تفسير الآية فإن هذه الفروض جميعها من مصاديق النحر الذي أمر به تعالى في كتابه ومنها ما ذكره في القاموس انتصب نحره إزاء القبلة ومنها ما ذكرناه في رواية الكافي في تفسير الآية الاعتدال في القيام ان يقيم صلبه ونحره الحديث .
ومع قطع النظر عما ذكرنا فلا بد من التعرض بالجمع بين هذه المتباينات أو الفحص والبحث عن قرينة الاستحباب لكل واحد منها والله الهادي .
الثالث مقتضى ما ذكرنا من الرضوي حيث قال انما ترفع اليدان بالتكبير ان الشروع بالرفع حين الشروع بالتكبير بحيث يبتدء بابتدائه وينتهي بانتهائه وهذا الحديث أصرح ما في هذا الباب ويظهر أيضا من غيره من الاخبار وقال بعضهم ان مقتضى اقتران الرفع بالتكبير ان يكون التكبير بعد انتهاء الرفع . انتهى .
أقول ليس في النصوص كلمة الاقتران واستظهار ما ذكره من الأدلة لا يخلو عن الاشكال وأضعف منه ما قيل ان الشروع بالتكبير بعد انتهاء الرفع وتحققه ويبتدأ به حين إرسال اليدين فتحصل من جميع ما ذكرنا ان المراد بحسب الظاهر من الآية استحباب رفع اليدين إزاء الصدر أو النحر أو الوجه أو الأذنين وأن تبدأ بالرفع حين يبتدأ بالتكبير

230

نام کتاب : بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام نویسنده : محمد باقر الملكي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست