responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام نویسنده : محمد باقر الملكي    جلد : 1  صفحه : 233


للكل على نحو القضية الحقيقية إلا ما ثبت بالدليل اختصاصه به ( ص ) .
الثالثة : لا اشكال بحسب إطلاق الأمر لزوم الاستعاذة عند قراءة كل قرآن ولو كان في الصلاة الا ان هذا الإطلاق لا يكفي في ثبوت كونها جزء للصلاة بل يحتاج الى تعبد آخر ودليل أخر من قبل الشارع لإثبات جزئيتها فلو لم يوجد دليل بأعمال المولوية في كونها جزء لأمكن التمسك بإطلاق الأمر في الآية وقد قرر وثبت من فعله ( ص ) وفعل أوصيائه ان الاستعاذة في افتتاح الصلاة بعد التكبير عند الشروع في القراءة فما عن بعض العامة ان مقتضى القاعدة والقياس تكرر الجزاء عند تكرر الشرط ساقط جدا ولا يحتاج الى ما تكلفه بعض أعلام الشيعة ان المراد في الآية جنس القراءة والصلاة فعل واحد فيكفي الاستعاذة الواحدة في الصلاة الواحدة .
الرابعة : مقتضى إطلاق الأمر وان كان يقتضي الوجوب قبل الفحص والبحث الواجب عن المقيدات الا ان القرائن والأدلة المنفصلة قد قامت على هدم هذا الإطلاق وتبين بها ان المراد بالأمر في الآية الكريمة هو استحباب الاستعاذة لا وجوبها ففي الوسائل عن الصدوق انه قال كان رسول الله ( ص ) أتم الناس صلاة وأوجزهم كان إذا دخل في صلاته قال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم .
وفيه أيضا عن الكافي مسندا عن فرات بن أحنف عن أبي جعفر ( ع ) في حديث قال إذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالي أن تستعيذ .
الخامسة : مقتضى إطلاق الأمر في الآية الكريمة هو التخيير بين الجهر والإخفات بالاستعاذة وكذلك النصوص الواردة في مشروعيتها واستحبابها بين مطلق وبين مصرح بالإجهار فلا دليل يقيد به في لزوم الأسرار بها إلا الإجماع الذي ذكره الشيخ ( قده ) في الخلاف ج 1 ويستفاد من كلام بعض الأجلة من الفقهاء انه يكفي هذا الإجماع في إثبات هذا الحكم نظرا الى التسامح في أدلة السنن .
أقول لا فرق بين الأحكام سنة كانت أو فريضة في انه لا بد في إثباتها وطور مشروعيتها من دليل شرعي قاطع .
السادسة : مقتضى صريح الآية الآمرة بالاستعاذة وكذلك بعض الروايات جواز الإنشاء بالاستعاذة من دون احتياج الى توصيف وتعبد بصيغة خاصة فيسقط الأبحاث الراجعة إلى تعيين الصيغة في الاستعاذة والتي ورد في الروايات من نقل فعل المعصومين لا يضر اختلاف الصيغة فيها بما ذكرنا فإنها مصاديق وإفراد لهذا الكلام فالأولى الإتيان بها بما ورد بالتعبير الوارد في الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم .
( الآية الخامسة ) قال تعالى * ( يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ( 1 ) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ( 2 ) نِصْفَه أَوِ انْقُصْ مِنْه قَلِيلًا ( 3 ) أَوْ زِدْ عَلَيْه ورَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ) * ( 4 ) * ( إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ

233

نام کتاب : بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام نویسنده : محمد باقر الملكي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست