responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام نویسنده : محمد باقر الملكي    جلد : 1  صفحه : 215


( الآية السادسة ) قال تعالى * ( وأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّه فَلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَداً ) * ( الجن 18 ) اختلف المفسرون في تفسير الآية على أقوال . الأول : ان المراد من المساجد هي المساجد الموضوعة لعبادة الله سبحانه وقد نهى الله سبحانه ان يعبد فيها غيره الثاني : الأرض كلها لقوله ( ص ) جعلت لي الأرض مسجدا . الحديث . الثالث : انها المسجد الحرام فإنه قبلة المساجد . الرابع : ان المراد السجود فان المساجد جمع مسجد وهو مصدر فيكون السجدات كلها لله . والخامس : ان المراد الأعضاء السبعة التي يسجد بها ولا يخفى ان الأقوال ما عدا الأول والأخير بعيدة عن حريم الآية وأجنبية عن سياقها لا ينبغي الخوض فيها والتعرض لها .
أقول : أما القول الأول فمآله بملاحظة التفريع في قوله * ( فَلا تَدْعُوا ) * - إلى آخره - هو النهي عن عبادة غير الله والشرك به في المساجد خاصة فلا يصلح هذا التفريع الا بتقدير الظرف اي لا تدعوا مع الله أحدا فيها والأصل عدم التقدير لا سيما مع عدم ملائمته لظاهر الآية وأما القول الأخير فمرجعه النهي عن عبادة غير الله والشرك به تعالى مطلقا متفرعا بأن الأعضاء السبعة لله خاصة فلا يجوز التصرف فيه بالعبادة في غير ما خلق له بناء على ان المساجد جمع مسجد بالفتح لا بالكسر كما هو معنى القول الأول وفي القاموس مسجد كمسكن الجبهة والآداب السبعة جمع مساجد انتهى .
أقول : إطلاق المساجد على الأعضاء السبعة إطلاق شائع . في الوسائل قال الراوي :
سألت أبا عبد الله عن الحنوط للميت فقال اجعله في مساجده ونحوه في بعض الروايات أيضا فأجود الأقوال هو القول الأخير فإن فيه النهي عن الشرك على إطلاقه من حيث كونه في المسجد وفيه أيضا عدم الاحتياج الى كلمة ( فيها ) وفيه استقامة التفريع المذكور في قوله تعالى فلا تدعوا - الى آخره - مع صدر الآية وكمال ملائمته به . في القلائد عن الكافي بمسند حسن عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث طويل وفيه ( وسجد ) يعني أبا عبد الله على ثمانية أعظم الكفين وإبهامي الرجلين والجبهة والأنف وقال سبعة فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله تعالى * ( وأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّه فَلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَداً ) * وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان ووضع الأنف على الأرض سنة .
في نور الثقلين ج 5 ص 439 عن العياشي عن أبي جعفر انه سأله المعتصم عن السارق من أي موضع يجب ان يقطع فقال ان القطع يجب ان يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف فقال وما الحجة في ذلك قال قول رسول الله ( ص ) السجود على سبعة أجزاء الوجه واليدين والركبتين والرجلين فاذا قطعت عن الكرسوع أو

215

نام کتاب : بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام نویسنده : محمد باقر الملكي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست