responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام نویسنده : محمد باقر الملكي    جلد : 1  صفحه : 213


المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ولها اثر عظيم في قرع القلوب القاسية الناسية لربها واللاهية بأباطيل نفسها وامنيتها الكاذبة وفي تأديب النفس وتطهيرها وسوقها الى المكارم والفضائل وكذا في انشراح الصدر وصفاء السر وطمأنينة القلب فيجب على أولي الألباب والأبصار الذين يعقلون جلاله تعالى وكبريائه ان يقرؤوا القرآن منيبين الى الله بترتيل وتدبر وتفكر وخضوع وحزن وإخبات ملتزمين ومتعهدين لقبول ما يعظه تعالى ويناصحه وخائفين من جميع ما يخوف به العصاة ويهددهم من سطواته وبأسه ، والاخبار والآثار في ذلك الباب كثيرة فعليكم بمراجعتها والاستضاءة من أنوارها فتتبركوا بما ورد عن علي ( صلوات الله عليه ) في وصف المتقين الى ان قال تالين لا جزاء القرآن يرتلونه ترتيلا يحزنون به أنفسهم يستشيرون به دواء دائهم فاذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتطلعت نفوسهم إليها شوقا وظنوا أنها نصب أعينهم وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا ان زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم ( الخطبة ) .
( الآية الخامسة ) قال تعالى * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا واسْجُدُوا واعْبُدُوا رَبَّكُمْ وافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) * ، الحج / 77 بيان : في القاموس . ركع الشيخ . انحنى كبرا أو كبا على وجهه - الى ان قال - وكل شيء يخفض رأسه فهو راكع ، وفي مرآة الأنوار ما يقرب منه والسجود لغة الخضوع . في القاموس . سجد طأطأ رأسه وانحنى - الى أن قال - وقوله تعالى * ( وادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً ) * اي ركعا فالمحصل في معناها الخضوع وخفض الرأس والانحناء فعلى هذا لا مانع من إطلاق الركوع في مورد السجود وبالعكس لتصادق كل منهما في مورد الآخر ويحتاج تشخيص المعنى المراد الفقهي إلى قرينة بينة الا ان المقام وعنوان مقارنة الركوع بالسجود وتعقيب الركوع به قرينة جلية على ان المراد في الأول غير المراد في الآخر بل أريد من كل منهما معنى خاصا فلا محصل لصدق كل واحد منهما على الآخر في هذا المقام كما انه لا يمكن أن يقال أن المراد منهما الصلاة تسمية للشيء باسم أعظم أركانه كما قال به بعض المفسرين ضرورة انه يكفي إحدى الكلمتين في إفهام ذلك من غير احتياج الى الآخر فظهر بحمد الله غاية الظهور ان المراد من المأمورية في هذا المقام هو المعنى الخاص لكل من هذين اللفظين لا المعنى المشترك العام بينهما فان قيل سلمنا أن المراد والمأمور به على سبيل الوجوب حسب إطلاق الأمر وأن كانت هي السجدة فمن الجائز أن يكون المراد هي سجدة التلاوة كما في السجدات الواجبة عند قراءة الآيات في سورة العزائم لما عن الشافعي . أو الأعم منها ومن سجدة الصلوات كما ذهب إليه في القلائد . قلت كلا فان السجدات

213

نام کتاب : بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام نویسنده : محمد باقر الملكي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست