نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 87
إن الأوراق التجارية التي يكون لشخص ماحق فيها إذا كانت مؤجلة ( وهي بطبيعة الحال صادرة من شخص آخر نتيجة وفاء دين أو ثمن لبضاعة مثلا ، أو نتيجة استيثاق للدين باعتبار أن القانون يوجب على من أصدرها تسديد قيمتها عند الحلول ) ففي هذه الحالات وأشباهها قد يتقدم ( المستفيد من هذه الورقة التجارية ذات الأجل المحدد ) قبل حلول موعد الوفاء إلى بنك معين ليحصل على قيمتها ، وهنا يدفع له البنك بدوره قيمة هذه الورقة بشروط : 1 - بعد أن يستنزل مبلغاً معيناً يتكون من فائدة المبلغ المذكور في الورقة التجارية من يوم الدفع حتى يوم الاستحقاق . 2 - يأخذ البنك عمولة خاصة لقاء خدمته ، وهذا يستنزل أيضا من قيمة الورقة التجارية . 3 - يستنزل البنك أيضا مصاريف تحصيل الورقة التجارية إذا كانت هناك مصاريف تذكر ، كما إذا كانت الورقة التجارية تدفع في مكان غير المكان الموجود به البنك الذي يدفع قيمة الورقة . فلنفرض أن قيمة الورقة التجارية الف دينار ، ومقدار ما يستنزله البنك للموارد الثلاثة المتقدمة هو مائة دينار ، فالبنك يصرف تسعمائة دينار للمستفيد من هذه الورقة التجارية ، ثم حين حلول موعد الوفاء ، يطالب البنك محرر هذه الورقة التجارية ( وهو من صدرت منه وبتوقيعه ) بقيمتها ، فإذا حصل البنك على القيمة أخذها . ولكن هناك حالات قد تحدث مثلاً :
87
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 87