نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 385
النص نفسه وإنّما نتج عن اتجاه نفسي خاص عند العالِم ، ويمكن أن يكون نهي النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هو إجراء معيّن اتخذه في تلك الحالة والفترة بما أنّه ولي الأمر المسؤول عن رعاية مصالح المسلمين ، وحينئذ يكون النهي نهياً ولائيّاً بما أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هو حاكم المسلمين . وقد نبّه الإمام الباقر ( عليه السلام ) في صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة حيث سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهليّة فقال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن أكلها يوم خيبر ، وإنّما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنّها كانت حمولة الناس ، وإنّما الحرام ما حرّم الله في القرآن » [1] . وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن أكل لحوم الحمير ، وإنّما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها وليست الحمير بحرام ، ثمّ قرأ هذه الآية : قل لا أجد فيما أُوحي إلي محرّماً على طاعم يطعمه . . . » [2] . إذن موضوعيّة البحث في النصوص الشرعيّة تفرض على الباحث استيعاب كلا هذين التقديرين ، وتعيين أحدهما على ضوء صيغة النص الظاهرة . فالنتيجة : لا يجوز أن يكون عند الباحث في مسألتنا موقفاً مسبقاً معيّناً يقول بوجوب أن يعوّض الضرر الذي حدث لهذا الفرد نتيجة معاملة قد قام بها بكل اختياره وإرادته ما دام لا يوجد دليل ظاهر من الشريعة الإسلاميّة على تعويضه ، بل ربمّا يكون الحكم بتعويضه مخالفاً لمبادئ الشريعة الحقّة ، فالنظر الموضوعي في بحثنا الذي نريد أن نبحثه يدعونا إلى فحص الأدلّة الشرعيّة للحكم بتعويض الضرر أو عدم الحكم به . وبعد هذه المقدّمة نقول :
[1] وسائل الشيعة : ج 16 ، باب 4 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح 1 . [2] المصدر السابق ، ح 6 .
385
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 385