نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 380
5 - بيع وثائق المناقصة بالتكلفة أو بأي ثمن آخر عقد صحيح لدخول ذلك تحت حلّية البيع والتجارة عن تراض . 6 - إن خطاب الضمان الابتدائي الذي يأخذه الداعي إلى المناقصة عند تخلف من رست عليه من القيام بمقررات المناقصة أمر جائز لأنه عبارة عن شرط في حق فسخ المعاملة المذكورة . 7 - ان خطاب الضمان النهائي الذي يكون لصالح الداعي إلى المناقصة الذي يكون عبارة عن دفع نسبة معينة من قيمة العملية في حالة تخلف المقاول عن الوفاء بالتزاماته هو شرط صحيح ولازم ما دام واقعاً في عقد صحيح سواء كان بنحو شرط النتيجة أو شرط الفعل . كما يمكن أن يقوم البنك بضمان هذا الشرط والعمل به عند تخلف المقاول عن التزاماته وبالشرط معاً . 8 - ان العمولة التي يأخذها البنك على خطاب الضمان التي هي عمل لفظي ليس قابلاً للضمان ، غير جائزة لأنها من قبيل اكل المال بالباطل . إلا إذا جوزنا أخذ 8 الأجرة على كل خدمة يقدمها شخص لآخر لم يكن منهيّاً عنها . 9 - ان الشرط الجزائي في حالة التأخير عن وقت التسليم يكون صحيحاً إذا كان معيناً ، ولم يكن المثمن نسيئة ، اما إذا كان غير معين فهو غير صحيح ويؤثر على صحة العقد ، وحينئذ ننتقل إلى ثمن المثل ، وكذا إذا كان المثمن نسيئة ( كما في عقد التوريد أو الاستصناع ) حيث يؤول هذا الشرط الجزائي إلى أتقضي أم تربي وهو ربا الجاهلية . اما إذا كان الشرط الجزائي عبارة عن سقوط الثمن بأكمله فهو شرط باطل لكونه منافياً لمقتضى العقد ، وقد كان دليل هذا كله الرواية المعتبرة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) بالإضافة إلى قاعدة « المسلمون عند شروطهم » . 10 - ان الجهة الداعية إلى المناقصة تكون ملزمة باختيار أقل العطاءات إلا في صورة اشتراط عدم الالزام في متن شراء وثيقة المناقصة اما في المناقصات البدائية التي ليس فيها التزام باختيار أقل العروض فالعكس هو الصحيح .
380
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 380