responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : بحوث في الفقه المعاصر ( عدد الصفحات : 432)


التزام المقاول بالتزاماته مطلقاً . والذي يكون مهماً في تعزيز التزامات المقاول كلا الأمرين الذي يكون الثاني منهما هو لبّ الأول ، والأول يكون كاشفاً عن الثاني ، فإذا أخذ البنك على عملية الضمان المجرد مالاً بنحو الالزام كان من أكْلِ المال بالباطل . اما إذا آل الضمان اللفظي إلى خسارة البنك في حالة معينة ( وهي حالة : عدم سداد المقاول ما عليه من الشرط عند التخلف عن أداء التزاماته ) فهو مضمون على المقاول بلا اشكال فلا يتمكن أن يأخذ عمولة عليها .
إننا لو تحررنا من الارتكاز العقلائي المتقدم ، وصرّحنا بان العمولة يأخذها البنك في مقابل نفس عملية الضَمان ، فحينئذ نقول :
ان العمولة إنما يصح أخذها شرعاً في خصوص ما قابلها من عمل قابل للضمان ( كالخياطة والحلاقة وأشباهها ) بخلاف ضمان البنك لوحده ( من دون دخل الاجراءات الإدارية في ذلك الذي تستوجب أخذ المال عليها ) فان ضمان البنك لوحده من قبيل الألفاظ والأعمال التي ليست قابلة للضمان لعدم مالية له الأنفس مالية المال المعطى من قبل البنك عند تخلف المقاول عن التزاماته وما شرط عليه ، وهذا المال مضمون على المقاول ، ولا يوجد عمل آخر له مالية حتى يصح ضمانه ليأخذ أجراً عليه .
3 - ان عقد الضمان الذي يسمى خطاب الضمان : هو من العقود الارفاقية للمقاول كالقرض ، فإذا كان الضمان يعزز قيمة التزامات المقاول ، فان قيام البنك بالتعهد بأقراض شخص معين عند حاجته أيضاً يعزز قيمة التزاماته ، فهل يجوز أخذ أجرة على قيام البنك بتعهده لعملية الاقراض ؟
وان ادعي الفرق بين القرض والضمان بحرمة أخذ الزيادة في عملية القرض دون عملية الضمان فإننا نقول ليس الكلام في أخذ الزيادة في مقابل المال المقترض في القرض ، وإنما الكلام في تعزيز التزامات الانسان لقيام البنك بعملية الاقراض ، فهي واحدة في اصدار خطاب الضمان أو عملية الاقراض عند الحاجة ، وإذا كان

371

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست