responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 37


اشتهر في زمان الخليفة عمر بن الخطاب قوله : « لولا عليّ لهلك عمر » . وقوله « معضلة وليس لها أبو الحسن » ، حينما ترد المعضلة ولا يجد الحلّ الصحيح لها . وعلى هذا فسيكون قولهم ( عليهم السلام ) حجّة يجب الأخذ به ، ويكون ما ذكره الأئمة ( عليهم السلام ) من قواعد وطرق استنباط وترجيح للتعارض بين الاخبار وما إلى ذلك لا يعدوا ان تكون من تعاليم الاسلام نفسه قد وصلت إلى الأئمة ( عليهم السلام ) عن طريق النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، بينما يكون دور أئمة المذاهب أو غيرهم من المجتهدين هو الاجتهاد في كل ما يأتون به من أحكام ، فقد يصيبون كما قد يخطِئون ، فليسوا هم مصدراً من مصادر التشريع ، 2 ولذا لا يكون قولهم حجّة على المجتهدين الآخرين ، كما يمكن النظر فيما يأتون به من أصل الاستنباط للحكم الشرعي فلا يكون حجّة على الغير .
وأما فرق الأئمة ( عليهم السلام ) عن غيرهم من الرواة فهو في عصمة الأئمة التي دلّ عليها الدليل ، بخلاف غيرهم الذي يكون في معرض الخطأ والنسيان وإن كانوا عدولاً ، كما ان احتمال الدس والكذب بسبب الأهواء يكون موجوداً إذا لم يكونوا عدولاً .
وعلى ما تقدم : فلا يمكن ان نسمي الشيعة الإمامية مذهباً في مقابل بقية المذاهب ، لأن ما يأتي به أئمة الشيعة ليس رأياً لهم وإنما هو تعبير عن واقع الاسلام من أصفى منابعه ; فقد ذكر المحدّث أبو جعفر محمد بن الحسن بن فرّوخ الصفار القمي ( المتوفى سنة 290 ه‌ . ق ) قال : « حدّثنا أحمد بن محمد عن البرقي عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميره عن أبي المعزا عن أبي الحسن ( الرضا ( عليه السلام ) ) قال : « قلت له : كل شيء تقول به في كتاب الله وسنّته ، أو تقولون فيه برأيكم ؟ قال ( عليه السلام ) : بل كل شيء نقوله في كتاب الله وسنة نبيّه » [1] . ويتفرع على ما تقدم كون المجتهد من الشيعة الإمامية إنْ اجتهد في ضمن إطار الاسلام فقد يُخطئ وقد يصيب كالأئمة المجتهدين الأربعة ( أبي حنيفة والشافعي واحمد بن



[1] بصائر الدرجات : ج 6 ، ص 7 ، الباب 15 ، ح 1 .

37

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست