نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 341
إسم الكتاب : بحوث في الفقه المعاصر ( عدد الصفحات : 432)
والثمن ) أي انه عقد على توريد سلع أو مواد محددة الأوصاف في تواريخ معينة لقاء ثمن معين يدفع على أقساط . فالتوريد يختلف عن السلم في كون دفع الثمن أقساطاً ، وهو يشبه السلم من ناحية أنَّ المثمن له أجال معلومة ، إذن يمكن القول بان التوريد أشبه شيء بعقد الاستصناع ( المعروف عند الحنفية ) لأنهم أجازوا فيه عدم تعجيل الثمن . لكنه يختلف عن الاستصناع حيث إن الاستصناع يقدم فيه المقاول العمل والمواد معاً ، بينما عقد التوريد قد يقدم فيه المورِّد السلع أو المواد فقط من دون عمل . ومن هنا نفهم ان علاقة المناقصة بالتوريد هي عبارة عن العموم والخصوص من وجه حيث يجتمعان ، كما إذا كانت المناقصة هي عبارة عن توريد سلع أو مواد معينة ، وقد يفترقان كما إذا كانت المناقصة عبارة عن مقاولة عمل ، كما قد يوجد عقد توريد بلا مناقصة كما إذا كان العقد بين فردين على نحو المباشرة . المهم هنا هل يصح عقد التوريد ؟ الجواب إن المانع هنا هو صدق بيع الدين بالدين ( الكالي بالكالي ) الذي ورد فيه النهي ولكن هذا الحديث ليس بسليم السند كما ذكر ذلك جماعة منهم الإمام احمد حيث قال : « ليس في هذا حديث يصح » [1] كما أن دلالته لا تشمل : « لما صار ديناً في العقد بل المراد منه ما كان ديناً قبله والمسلّم فيه ( هو المورّد ) من الأول لا الثّاني الذي هو كبيع ماله في ذمة زيد بمال آخر في ذمة عمرو ونحوه مما كان ديناً قبل العقد » [2] وحينئذ يكون دليل المنع عن بيع الدين بالدين هو الاجماع ويقتصر فيه على مورد الاتفاق وليس هذا من مورد الاتفاق . وحينئذ إذا لم يدخل تحت المنع ولم يكن فيه ربا بالضرورة لأن عقد التوريد : مبادلة سلعة بنقد ، فالبدلان مختلفان لا يدخلهما الربا . ويسمى بيعاً عرفاً شملته العمومات
[1] نيل الأوطار ، ج 5 ، ص 177 . [2] جواهر الكلام ، ج 24 ، ص 293 .
341
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 341