responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : بحوث في الفقه المعاصر ( عدد الصفحات : 432)


نقول : وواضح فساد هذا الاستدلال ، لأن الشبه بالمحرم لوحده لا يسوّغ لنا أن نعطي حكم المحرم للشبيه ، إلاّ أن يكون الشبه من جميع الجهات ، وهنا الشبه ليس من جميع الجهات فهل يكفي هذا لإعطاء الحرمة لربا القرض ، على أن التحرز من شبهة الربا إذا كانت حكمية ( كما فيما نحن فيه كما يدعي ) فليست بواجبة .
وفيما أرى أن الدليل الذي ذكره السنهوري يعود إلى القياس ، فقد قاسوا ربا القرض على الربا المنصوص العلة ، وهذا القياس يسمى في عرف المناطقة ( التمثيل ) وهو لا يفيد الاحتمال ، نعم ، كلّما قويت وجوه الشبه قوى عندنا الاحتمال حتى يكون ظناً ، وهو في هذه الحالة لا يخرج عن القيافة التي لا تغني من الحق شيئاً [1] .
2 - ومن أدلتهم على حرمة ربا القرض حديث سوار الذي أخرجه صاحب « بلوغ المرام » عن علي ( عليه السلام ) وهو : « كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا » ثم قالوا : اسناده ساقط . وسوار : متروك الحديث .
وهكذا أبعدوا القرآن الكريم ( الذي هو أساس التحريم للربا القرضي الذي كان معروفاً في الجاهلية ، عن أدلة الحرمة ، ولذا نجد من يقول بحلّيته ، مثل النمر وطنطاوي وغيرهما ، وقد سبقهم إلى مثل هذه الدعوى الأستاذ معروف الدواليبي في محاضراته التي ألقاها في ( مؤتمر الفقه ) بباريس ، وقد ناقشناه في كتابنا : « الربا فقهياً واقتصادياً » [2] مما لا مزيد عليه . وذهب إلى هذه الآراء المستشرق « مكسيم رودنسون » في كتابه : « الاسلام والرأسمالية » [3] بل ادعى أكثر من ذلك بقوله : إن الآيات التي حرمت الربا تشير إلى مضاعفة الدّين إذا عجز المدين عن الوفاء به في أجله . ثم قال : « ولعل تحريم الربا كأكثر نواهي القرآن ( وفي الوقت نفسه كأكثر أحكام الأديان الأخرى ) قاعدة عارضة دعت إليها ظروف مؤقتة » . وفيما



[1] راجع كتابنا « الربا فقهياً واقتصادياً » ص 74 وما بعدها .
[2] ص 394 وما بعدها .
[3] ترجمة نزيه الحكيم ص 50 .

311

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست