responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 303


وهذا قد وقفت منه النصوص الشرعية ، قرآنية وروائية ، موقفاً حاسماً . فمن الآيات القرآنية قوله تعالى : ( الّذينَ يأكلونَ الرِّبا لا يقومونَ إلاّ كما يقومُ الذي يتخبَّطُهُ الشيطان من المسِّ ، ذلك بأنَّهم قالوا إنّما البيعُ مثلُ الرِّبا وأحلَّ الله البيعَ وحرّمَ الربا ، فمن جاءه موعظةٌ من ربِّه فانتهى فلهُ ما سلف وأمره إلى الله ومَنْ عادَ فأولئك أصحابُ النار هُم فيها خالدون * يمحقُ الله الرِّبا ويُربي الصَّدقاتِ والله لا يُحبُّ كُلَّ كفار أثيم . . . يا أيُّها الّذينَ آمنوا اتَّقوا الله وذروا ما بقي مِنَ الرِّبا إن كُنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بِحرب من الله ورسوله وإن تُبتم فلكُمْ رؤوسُ أموالكم لا تَظلِمونَ ولا تُظلَمون ) [1] .
وأما الروايات المانعة فهي كثيرة سوف نعرض قسماً منها فيما بعد .
إذن ، الاسلام لم يوافق على أن يكون رأس المال مكسباً على نحو إجارة الدور أو الآلات التي تدخل في الانتاج وتُؤخذ الأجرة عليها .
ولسائل أن يسأل : إذن كيف يتمكن المالك لرأس مال نقدي أن ينميه ؟
الجواب : إن رأس المال النقدي قد جعل له الاسلام طريقاً للتنمية ، وذلك بدخوله في التجارة « إما أن يتاجر فيه صاحبه ، وإما أن يعطيه لمن يتاجر به ، على أن تكون نسبة مئوية لصاحب المال ونسبة مئوية أيضاً للعامل » وإذا خسر المشروع فلا يجوز أن يجبر العامل على تحمل الخسارة ، وإنما حدد الشرع الخسارة على صاحب المال النقدي ، أما العامل فقد خسر عمله ، وهذه العملية هي التي تسمى بالمضاربة أو القراض ، وهي عقد شرعي قد أجازه الشارع لتنمية رأس المال النقدي . وهذا المعنى للمضاربة الذي أحلّه الشارع هو المعنى اللغوي للكلمة ، ومعنى المضاربة في اللغة هو « اتجار انسان بمال غيره [2] » . وفي مجمع البحرين : « المضاربة : مفاعلة ، من الضرب في الأرض والسير فيها للتجارة [3] » ، ومن أراد



[1] البقرة / 275 إلى 279 .
[2] المؤتمر الثاني لجمع البحوث الاسلامية / د . محمد العربي ، ص 83 .
[3] ج 2 باب ضرب ، ص 107 .

303

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست