responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 273


< فهرس الموضوعات > « العمليات البنكية الترغيبية » < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - جوائز البنك :
< / فهرس الموضوعات > اعتبار البنك المصدّر للبطاقة فصحَّ ان يأخذ بنك التاجر هذه النسبة لقيامه بهذه الخدمة ، ولعل هذا جعالة من البنك المصدّر لمن يسدد قسيمة البيع نيابة عنه . ولا حاجة للتنبيه على ان بنك التاجر في هذه الحالة يأخذ نسبة من ثمن القسيمة قد يكون 3 % ولكن يحسم منه نسبة 1 % على عمله الذي قام به نيابة عن المصدّر للبطاقة ويبقى 2 % هي للبنك المصدّر للبطاقة ، يدفعها له عند مطالبته بتسديد ثمن القسيمة .
والخلاصة : لقد تبين لنا ان ما يأخذه البنك من التاجر أو العميل إذا لم يكن مرتبطاً بالأجل الذي يسدد فيه العميل الدين ، وكان في مقابل عمل له نفع للتاجر أو العميل فهو أمر مسموح به شرعاً ، ولكن لا بدّ لنا من الاطمئنان بأنَّ البنك لم يربط ما يأخذه بعنوان الأجر على عمله بالأجل الذي يسدد فيه العميل ما عليه . نعم إذا لم يسدد العميل ما عليه في الوقت المحدد ، فلا يجوز للبنك ان يحسب عليه فوائد ، فإنه ربا صريح وواضح ، وقد تخلّت عنه بعض البنوك الاسلامية .
« العمليات البنكية الترغيبية » 1 - جوائز البنك :
هناك بعض العمليات التي يقوم بها البنك كترغيب لعملائه في أخذ بطاقة الائتمان منها الجوائز ، فيدفع البنك لمن أصابته القرعة من الذين استلموا بطاقات الائتمان مبلغا من المال . فهل يجوز للبنك القيام بهذه العملية الترغيبية ؟
الجواب : إذا كان البنك هو المقترح لهذه العملية بقصد التشويق والترغيب في فتح بطاقات الائتمان من دون ان يكون لعملائه أي شرط عليه ، فهو أمر جائز ، اما إذا اشترط عملاء البنك في ضمن عقد قرض البنك وفتح الحساب لديه وأخذ بطاقة الائتمان ان يقيم لهم جوائز بعملية القرعة ، فهذه الجوائز تكون محرمة حيث تدخل عند إصابة أحدهم تحت عنوان القرض الذي جرَّ نفعاً لصاحبه

273

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست