responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 239


3 - الإقالة .
4 - الصلح .
5 - الحوالة أو الوكالة .
6 - الحطيطة ، على بعض الآراء .
7 - الإجارة .
17 - إذا عجز البائع عن تسليم البضاعة عند حلول الأجل في السلم فيتمكن المشتري من اتباع عدة خطوات :
1 - فسخ المعاملة واستعادة الثمن الأولي لتخلف الشرط .
2 - ينتظر وجود السلعة لحين توفرها في السوق .
3 - يعاوض البائع عليها بجنس آخر غير الثمن الأولي إذا رضي البائع بذلك .
4 - يأخذ قيمة المتاع حين الاستحقاق إذا رضي البائع بذلك .
5 - يعاوض البائع بجنس الثمن الأولي بزيادة عنه أو نقيصة إذا رضي البائع بذلك .
كل ذلك دلت عليه النصوص المتقدمة .
18 - إن الشرط الجزائي في صورة تأخير تسلم البضاعة ، إذا كان معيناً بنقصان الثمن أو بدفع مبلغ من المال أقل من الثمن فهو شرط صحيح يجب الوفاء به ، للنص الوارد في عقد الإجارة ولصحة الشروط ما لم تكن مخالفة لكتاب الله وسنة نبيّه . اما إذا كان الشرط الجزائي يجعل البضاعة السلمية بدون ثمن أو كان النقصان من الثمن غير معلوم فهو شرط باطل .
19 - طرحنا هنا فكرة اصدار سندات سلميّة قابلة للتداول خلاصتها : هو ان تصدر الشركة وثيقة ( صكاً ) يفيد بيع كمية من السلع المعينة بثمن معين ، يباع لمن أراد على ان يكون حامل الصك هو المالك له . ثم يقوم الحامل للصك بهبته بشرط ان يهب له الموهوب له شيئاً آخر . وعيب هذه الفكرة هو ان الهبة يشترط في

239

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست