نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 239
3 - الإقالة . 4 - الصلح . 5 - الحوالة أو الوكالة . 6 - الحطيطة ، على بعض الآراء . 7 - الإجارة . 17 - إذا عجز البائع عن تسليم البضاعة عند حلول الأجل في السلم فيتمكن المشتري من اتباع عدة خطوات : 1 - فسخ المعاملة واستعادة الثمن الأولي لتخلف الشرط . 2 - ينتظر وجود السلعة لحين توفرها في السوق . 3 - يعاوض البائع عليها بجنس آخر غير الثمن الأولي إذا رضي البائع بذلك . 4 - يأخذ قيمة المتاع حين الاستحقاق إذا رضي البائع بذلك . 5 - يعاوض البائع بجنس الثمن الأولي بزيادة عنه أو نقيصة إذا رضي البائع بذلك . كل ذلك دلت عليه النصوص المتقدمة . 18 - إن الشرط الجزائي في صورة تأخير تسلم البضاعة ، إذا كان معيناً بنقصان الثمن أو بدفع مبلغ من المال أقل من الثمن فهو شرط صحيح يجب الوفاء به ، للنص الوارد في عقد الإجارة ولصحة الشروط ما لم تكن مخالفة لكتاب الله وسنة نبيّه . اما إذا كان الشرط الجزائي يجعل البضاعة السلمية بدون ثمن أو كان النقصان من الثمن غير معلوم فهو شرط باطل . 19 - طرحنا هنا فكرة اصدار سندات سلميّة قابلة للتداول خلاصتها : هو ان تصدر الشركة وثيقة ( صكاً ) يفيد بيع كمية من السلع المعينة بثمن معين ، يباع لمن أراد على ان يكون حامل الصك هو المالك له . ثم يقوم الحامل للصك بهبته بشرط ان يهب له الموهوب له شيئاً آخر . وعيب هذه الفكرة هو ان الهبة يشترط في
239
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 239