responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 217


وقد ارتأى هذا الرأي الإمام مالك أيضاً فقد جاء في المدونة : « قلت فان كنتُ أسلفت في شعير فلما حلّ الأجل أخذت سمراء أو عمولة ؟ قال : لا بأس بذلك وهو قول مالك . . . ثم ذكر أن هذا انما يجوز بعد محل الأجل أن يبيعه من صاحبه الذي عليه السلف ولا يجوز أن يبيعه من غير صاحبه الذي عليه السلم . حتى يقبضه من الذي عليه السلف . . . » [1] وكذا ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد ، فقد جاء في مجموع الفتاوي : « سئل ( رحمه الله ) عن رجل أسلف خمسين درهماً في رطل من حرير إلى أجل معلوم ، ثم جاء الأجل فتعذر الحرير ، فهل يجوز أن يأخذ قيمة الحرير ؟ أو يأخذ عوضه أو أي شيء كان ؟ فأجاب : هذه المسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد : أحدهما لا يجوز الاعتياض عن دين السلم بغيره كقول الشافعي . والقول الثاني : يجوز ذلك كما يجوز في غير دين السلم وفي المبيع من الأعيان . . . » [2] وقد استدل على ما نحن فيه بالحديث الذي يرويه ابن عمر ( رضي الله عنه ) قال : « كنت أبيع الإبل بالنقيع ( بالنون سوق بالمدينة ، وبالباء مقبرتها ) فأتيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو في بيت حفصة ، فقلت : يا رسول الله رويدك ، أسألك إني أبيع الإبل بالنقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير ، آخذ هذه من هذه ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا بأس ان يأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء » [3] .
وهذا الحديث وإن كان في جواز الاعتياض عن الثمن بغيره مع أن الثمن مضمون على المشتري لم ينقل إلى ضمان البائع ، إلا أنه استدُل به على جواز بيع المثمن الذي هو بيد البائع بغيره مع أنه مضمون على البائع لم ينقل إلى



[1] ج 4 / 34 - 35 .
[2] مجموع الفتاوى ج 19 / 503 - 518 .
[3] رواه أحمد في مسنده ، ج 2 ، 82 - 154 .

217

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست