responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 215


دراهم ؟ قال : نعم » [1] .
3 - ما روي مرسلاً عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل فيحلّ الطعام فيقول : « ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ منّي ثمنه ، فقال ( عليه السلام ) : لا بأس » [2] .
وبظني ان الذي ذكر لصحة هذه العملية هو : « ان يأخذ بقدر دينه دراهم أو عروضاً لا أكثر » هو لأجل ان لا يستغل المشتري البائع ويضغط عليه بأن يردده بين ان يدفع المتاع الذي لم يوجد وبين ان يدفع أكثر من قيمته ، بل تريد الرواية ان تقول ان البائع له حق في ان يعطي بدل المتاع الذي في ذمته ولا يوجد في الخارج لا أنه يجبر على ذلك بحيث يُستغل من قبل الطرف الآخر ، وعلى هذا فان أعطى البائع من متاعه أكثر من قيمة ما عليه من الدراهم أو العروض باختياره فهو معاوضة صحيحة ، يشملها ( تجارة عن تراض ) . ويدل على ذلك ان السائل قد فرض ان الدفع يكون بمقدار أو ما على البائع ، فأجاب الإمام ( عليه السلام ) بقوله « لا بأس » ولم يقل الإمام إن ذلك شرط يلزم مراعاته .
الأمر الثاني : إذا باع المشتري ما اشتراه قبل القبض بجنس ما اشتراه على البائع ، فهنا روايتان ضعيفتان [3] تجوّزان ذلك بشرط أن يكون بقدر الثمن الأولي لا أكثر . ولكن الروايات المتقدمة في الأمر الأول أجازت البيع بجنس الثمن الأولي مطلقاً ( أي سواء كان بقدر الثمن الأولي أو بزيادة عنه أو نقيصة ) ولذلك فقد اختلفت أقوال العلماء . ولكن بما أن الروايتين ضعيفتان فنصير إلى روايات الجواز ،



[1] المصدر السابق ، ح 8 .
[2] المصدر السابق ، ح 5 .
[3] إحداهما خبر علي بن جعفر قال : « سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم ؟ قال : إذا قوّمه دراهم فسد ، لان الأصل الذي يشتري به دراهم ، فلا يصلح دراهم بدراهم . . . » وسائل الشيعة ، ج 13 ، باب 11 من السلف ح 12 .

215

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست