responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 175


السَلَم - بِفَتح السين واللام - : مرادف للفظ السلف لغةً [1] ، واصطلاحاً : هو نوع من البيع . فاستعمال صيغة البيع فيه استعمال للفظ فيما وضع له ، غاية الأمر ان هذا الفرد من البيع له أحكامه الخاصة الزائدة على أحكام البيع : « وقد عطف في مختصر النهاية القرض عليه ، ولعل اشتراكهما لفظاً فيه لاشتراكهما في أن كلاً منهما اثبات مال في الذمة بمبذول في الحال » [2] .
والايجاب فيه :
1 - إذا كان بلفظ السلم أو السلف ، هو أن يقول المشتري أسلمت إليك أو أسلفتك كذا في كذا إلى أجل ، فيقول المسلَم إليه ( البائع ) : قبلت وشبهه . وهذا من مختصات بيع السلم لعدم تعقل معناهما من غير المشتري .
2 - اما إذا وقع بغير لفظ أسلمتك أو أسلفتك فيصح الايجاب من البائع فيقول : بعتك كذا بكذا وصفته كذا إلى أجل كذا ، فيقول المشتري : قبلت ، ودفع الثمن في المجلس انعقد سلماً لا بيعاً مجرداً عن كونه سلماً إذ اتضح عدم اعتبار لفظ السلمية في صيرورته سلماً بعد ان كان مورده متشخصاً في نفسه . « فما عن بعض الشافعية من أن ذلك بيع لا سلم فلا يجب القبض في المجلس وغيره من أحكامه نظراً إلى كون الايجاب بلفظ البيع واضح الفساد ، إذ مع كون الأوْلى النظر إلى المعاني ،



[1] والأول : لغة أهل الحجاز ، والثاني لغة أهل العراق . راجع نيل الأوطار ، ج 5 ، ص 239 .
[2] جواهر الكلام ، للمحقق النجفي ، ج 24 ، ص 267 - 269 .

175

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست