responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 169


يحتاجهما - لا يخرجه عن حدّ الاعسار إلى اليسار ان لم يكن عنده أكثر من ذلك .
2 - إن وجود ثياب تجمُّل متعددة لائقة بحال الانسان المدين ، لا يخرجه أيضا عن حدّ الاعسار بالقيد المتقدم .
3 - وجود خادم أو خادمة أو خدم - إذا كان المدين مما يحتاج إليهم - لا يخرجه عن حدّ الاعسار كذلك .
4 - وجود دابة أو أكثر إذا كان مما يحتاج إليها ، لا يخرجه عن حد الاعسار كذلك .
واليك تلك الروايات :
1 - صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « لا تباع الدار ولا الجارية في الدَّين ، ذلك أنه لا بدّ للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه » [1] .
2 - صحيحة الصدوق باسناد عن إبراهيم بن هاشم قال : « إن محمد بن أبي عمير ( رضي الله عنه ) كان رجلا بزازا فذهب ماله وافتقر وكان له على رجل عشرة آلاف درهم ، فباع دارا له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم ، وحمل المال إلى بابه فخرج إليه محمد بن أبي عمير فقال : ما هذا ؟ فقال : هذا مالك الذي لك عليَّ .
قال : ورثته ؟ قال : لا ، قال : وُهِب لك ؟ قال : لا ، فقال : هو من ثمن ضيعة بعتَها ؟ فقال : لا ، فقال : ما هو ؟
فقال : بعتُ داري التي اسكنها لأقضي ديني .
فقال محمد بن أبي عمير حدثني ذريح المحاربي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدَّين . إرفعها فلا حاجة لي فيها ، والله وإني لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم واحد ، وما يدخل ملكي منها درهم واحد » [2] .



[1] وسائل الشيعة ، ج 13 ، باب 11 من أبواب الدين ، ح 1 .
[2] وسائل الشيعة ، ج 13 ، ح 5 ، ص 95 ومن الواضح ان جملة ( ارفعه فلا حاجة لي فيها . . . الخ ) هو فهم خاص لمحمد بن أبي عمير ، ولكنه فهم خاطئ لما سيجيء من أن صاحب الدين إذا باع داره من دون اجبار من قبل الدائن وأراد سداد دينه فيجوز الأخذ ، من قبل المدين ، ولعل ابن أبي عمير فهم كراهة أخذه في هذه الصورة لأنه صار سببا في البيع ، وسيأتي انه يكره للدائن ان يصير سببا في بيع المدين داره وان يرضى بذلك .

169

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست