نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 167
إن الاعسار إذا حدث للمدين فهو يوجب الانظار من قبل الدائن ( وهذا شيء واضح لا خلاف فيه ) وتدل عليه الآية القرآنية ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) [1] وحينئذ فإذا أراد الدائن مضايقة مدينه في أداء الدين وهو معسر فيكون قد ارتكب محرّماً ، إذ كما تحرم على المدين مماطلة الدائن وتأخيره دفع الدين عن موعده في صورة اليسار ، تحرم على الدائن مطالبة المدين إذا كان معسرا ، وعلى هذا فتوى مراجع التقليد المعاصرين وغيرهم ، فقد ذكر السيد الإمام الخميني ( رحمه الله ) في تحرير الوسيلة : « كما لا يجب على المعسر الأداء يحرم على الدائن اعساره بالمطالبة والاقتضاء ، بل يجب أن ينظره إلى اليسار » [2] . وذكر السيد الإمام الخوئي ( رحمه الله ) : « تحرم على الدائن مطالبة المدين إذا كان معسرا ، بل عليه الصبر والنظرة إلى الميسرة » [3] . وتدل على هذا الرأي - مضافا إلى الآية - الروايات الكثيرة ، منها ما ورد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في وصية طويلة كتبها إلى أصحابه فقال : « وإياكم واعسار أحد من اخوانكم المسلمين ، أن تعسروه بشيء يكون لكم قِبله وهو معسر ، فإنَّ أبانا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يقول : ليس لمسلم أن يعسر مسلماً ، ومن أنظر
[1] البقرة ، 280 . [2] ج 1 ، ص 651 ، مسألة 16 من كتاب الدين والقرض . [3] منهاج الصالحين وتكملة المنهاج ، ج 2 ، ص 191 ، مسألة 810 .
167
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 167