responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : بحوث في الفقه المعاصر ( عدد الصفحات : 432)


هي ( قابلية الانسان لثبوت الحقوق له وعليه ) ويعبَّر عنها بصلاحية الالزام والالتزام . فصلاحية الالزام وهي قابلية الانسان لثبوت الحقوق له هي ثابتة منذ كونه جنينا كما ذكر ذلك الفقهاء فقالوا بصلاحية الجنين لان يوصى له أو يوهب أو يملك أو يرث ، وهذا متفق عليه . وأما صلاحية الالتزام أي ثبوت الحقوق عليه فهي تتوقف على أمرين :
أ - أهلية ( قابلية ) الانسان لأن تجب عليه حقوق .
ب - محل مقدّر يتسع لاستقرار تلك الحقوق فيه .
وفي الحقيقة ، ان الذمّة هي الأمر الثاني من الأمرين ، وإن كان الأمران متلازمين في الوجود ، ولكنهما متغايران في المفهوم ، فإنه يلزم من كون الشخص أهلا لتحمل الحقوق أن يكون في شخصه مستقر ومستودع لها ، وإذا كان للشخص مستودع ومحل للحقوق ثبت كونه أهلا للتحمل . إذن متى اعتبرت للشخص أهلية التحمل شرعا اعتُبرت له ذمّة ، ومتى أُعتُبرت له ذمّة اعتُبرتا له أهلية التحمل ، ولكن ليست تلك الأهلية هي الذمة نفسها ، بل بينهما من الفرق ما بين معنى القابلية ومعنى المحل [1] .
والدليل على التغاير في المفهوم مع التلازم في الوجود بين مفهومي الذمّة وأهلية التحمل هو أن الفقهاء في عباراتهم يصورون الحق والذمّة في صورة الشاغل والمشغول ، فيقولون : « إن ذمّته مشغولة بكذا » ويقولون : « إن الدَّين في الذمّة وصف شاغل لها » فهذا يفيد ان الذمّة غير أهلية الوجوب التي هي مجرد قابلية ، فلا يصح أن يقال مثلا : « إن أهليته أو قابليته مشغولة بالدَّين » [2] .
2 - ويمكن ان يورد على السنهوري ايراد آخر وهو مخالفة ما ذكره لما قاله



[1] الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد ، ج 3 ، ص 213 - 214 .
[2] الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد ، ج 3 ، ص 213 - 214 .

151

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست