responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 129


نقول : ولو تنازل الأُستاذ مصطفى الزرقاء عن كلمة : « يتحقق بهذه العملية حوالة الدائن وحوالة المدين في وقت واحد » وقال : نتمكن أن تتصور حوالة الدائن وحوالة المدين في عمليتين ( أي في وقتين ) [1] ، فهل نتمكن ان نقول ان الفقه السنّي قد عرف حوالة الدَّين وحوالة الحق معاً ؟
الجواب : لا يمكن ذلك ، وذلك فانَّ حوالة الحق التي لم تذكر في المذاهب الأربعة إلاّ المذهب المالكي في الجملة ( كما ذكروا ) لا يمكن ان نقول إن الفقه السنّي قد عرفها وان تصور ذلك الأستاذ مصطفى الزرقاء حيث إننا بحاجة إلى دليل شرعي على اعتراف الفقه السنّي بحوالة الحق ، أو على الأقل نحتاج إلى نص من فقيه قديم يصرح بحوالة الحق ، اما تصوّر الزرقاء فهو لا يكفي لنسبة القول بحوالة الحق إلى الفقه السنّي ، إذ فرق كبير بين تصور الشيء وثبوته في الفقه بحيث ينسب إلى الشريعة . وقد يتصور فقيه قديم حوالة الحق ، إلاّ ان تصوره إياها غير كاف لثبوتها في الشريعة الاسلامية كما هو واضح ، وتصور حوالة الحق في الفقه الاسلامي سهل يسير إذا عرفنا ان الدَّين هو مال كلي ثابت في ذمّة الغير ، وحينئذ يمكن نقله من مدين إلى آخر ، ويمكن تغيير الدائن أيضا ، إلاّ ان هذا لا يكفي لنسبة حوالة الدَّين وحوالة الحق إلى الشريعة ، بل لا بد من سنّة أو على الأقل ذهاب جمع من العلماء القدامى إلى القول بحوالة الحق والدَّين كفتوى لهم تكشف عن وجود ارتكاز لدى المتشرعة بقبولهما ، وهذا الارتكاز يكشف عن رضا المعصوم ( عليه السلام ) أو تقريره ، وهو سنّة متبعة .



[1] أي شخص واحد يتمكن أن يحول دائنه على مدينه وهي حوالة الدَّين ، كما يتمكن أن يفعل هذه العملية بصورة أُخرى كما إذا تصورنا ان دائن زيد لم يطالبه بالدَّين ، ولكن زيداً أراد تسديد دَينه ، فأمر مدينه بدفع المبلغ إلى دائن زيد ، فيكون زيد قد حوّل حقه الذي في ذمّة مدينه إلى دائنه وهو حوالة الحق ، وهذا ليس فيه منع كما في بيع الدَّين على غير المدين .

129

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست