responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 122


على الاعتراف بالحوالة على البريء . قال : « ويصح أن يحيل على من ليس عليه دَين ، وفاقاً للمشهور ، بل عن السرائر الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد اطلاق النصوص السابقة وعموم ( أوفوا بالعقود ) [1] والسيرة على فعلها بحيث يعلم شرعيتها » [2] .
وأما الحوالة على المدين فقد قال بها كل علماء الشيعة ، والنصوص التي أشير إليها كدليل على صحة الحوالة بصورة مطلقة كثيرة ، منها : ما رواه أبو أيوب الخزاز في الصحيح : أنه سأل الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه ؟ قال : لا يرجع عليه أبدا إلاّ أن يكون قد أفلس قبل ذلك » [3] .
وأما من ينكر الحوالة على البريء من علماء الشيعة ، فهو ليس لأجل الصعوبة في أصل تصويرها بل لأجل الدعوى القائلة بأن الحوالة على البريء ترجع إلى الضمان الذي هو عبارة عن نقل المال من ذمّة إلى ذمّة ، وهذا يختلف عن الضمان عند أبناء العامة الذي هو « ضم ذمّة إلى ذمّة » فقد ذكر هذا المعنى السيد الشهيد الصدر ( رحمه الله ) حيث قال :
« إن هذا الانكار ليس لأجل الصعوبة في تصوير أصل الحوالة ، بل لدعوى ان الحوالة على البريء ترجع إلى الضمان ، فباب الضمان يختلف عن باب الحوالة ، فان الحوالة تصدر من المدين إلى من يقع عليه الدَّين بعد الحوالة ، والضمان بالعكس ; فهو شيء يصدر من نفس من يقع عليه الدَّين ، ويقال : إن الحوالة على البريء يرجع روحها إلى الضمان ، فإنه - في الحقيقة - يصدر من الذي يقع عليه الدَّين بهذه المعاملة المتقبل للدَّين ، وهذا عبارة عن الضمان ، فلا تتصور الحوالة على البريء بنحو يفترق عن الضمان ، هذا ما يذكر في المقام . وهذا كما ترى غير مربوط بصعوبة أصل تصوير الحوالة ، والحق أن الحوالة على البريء - أيضاً - صحيحة ولا



[1] المائدة ، 1 .
[2] جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 165 .
[3] وسائل الشيعة ، ج 13 ، باب 11 من أحكام الضمان ، ح 1 ، ص 158 .

122

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست