responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 117


الله ثواب فيما أقرضه ، وهو قول الله عز وجل : ( فلا يربوا عند الله ) وأما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ويشترط أن يرد أكثر مما أخذ فهذا هو الحرام » [1] . وعلى هذا نقول ان وجود لفظة الربا في أثر شرعي ( مع وجود الآثار الكثيرة التي تقول إن حط وتعجل ليس بربا ) يدل على أن لفظة الربا محمولة على الربا الحلال ( أي الذي يفضل تركه ويستحب ) فان وجود الروايات المحللة يكون قرينة على هذا الحمل . وحينئذ لا يكون هناك تعارض بين النصوص والآثار .
2 - يوجد حمل آخر للتخلص من المعارضة وللجمع بين الروايات التي تحلل والآثار التي تحرم وهو أن نقول : إن من أفتى بتحريم ( حط وتعجل ) كان ينظر إلى أن الدائن يبيع ماله الذي في ذمة الغير بأقل منه حالا ، وهذا هو الربا المعاملي ولكنه يختص في هذه الصورة بالمتجانسين المكيلين أو الموزونين . وهذا صحيح إذا كانت العملية هي عملية معاوضة الأكثر بالأقل . اما الروايات الصحيحة عن أهل البيت المحللة لعملية ( حط وتعجل ) فهي لا تقول بوجود معاملة أصلاً في البين ، وإنما تقول إذا حط الدائن من دينه وتعجل الباقي فهو أمر جائز ( سواء قصد الابراء عن الزائد أو المصالحة على الدين المؤجل بأقل منه وهو ما يسمى بصلح الحطيطة ، أم لم يقصد شيئا من ذلك ) ، ولذا قلنا إن عملية ( حط وتعجل ) صحيحة حتى إذا كان المال المدين هو من المتجانسين المكيلين أو الموزونين ، لأن الدائن عندما يحط شيئا ويتعجل الباقي لم يكن هذا معاوضة بين ما يطلبه وما يأخذه ، وكذلك إذا أبرأ شيئا من ماله مع تعجيل الباقي فإنه لا يجري فيه الربا وكذا الأمر في المصالحة بالأقل ، فان هذا ما يسمى بصلح الحطيطة فلا يجري فيه الربا . وعلى هذا الحمل إذن لا يوجد اختلاف بين علماء الاسلام ، إذ يكون الأمر هكذا :
1 - إذا عاوض الدائن ماله في ذمة الغير بأقل منه حالا فهو ربا في المكيلين



[1] وسائل الشيعة ، ج 12 ، باب 18 من أبواب الربا ، ح 1 .

117

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست