نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 49
أساسياً عن قولنا إن الزيادة هي في مقابل الأجل ، بل يكون قولنا ( في بيع النسيئة ان الزيادة في مقابل الأجل ) تسامحاً من قبل العلماء ، بل الصحيح في بيع النسيئة هو أنَّ الثمن كله قد وقع في مقابل السلعة ، وكان الأجل داعياً لزيادة الثمن . إذن لا أساس للشبهة هنا ، حيث إن الشبهة مبنية على قولنا إن الزيادة في بيع النسيئة هي في مقابل الأجل ، وقد اتضح أن الأمر ليس كذلك فلا شبهة أصلاً ، ولا مبرر للقول بأنَّ بيع النسيئة يشبه الزيادة في القرض من أجْلِ الأَجل الذي هو محرم ، إذ كما عرفنا أن بينهما بون شاسع . ثم لو تنزلنا وقلنا إن الشبهة واردة ، وهي : « إنَّ حصول الزيادة في بيع النسيئة هو في مقابل الأجل » إلاّ أننا نقول كما قال البعض : إنه لم يثبت بنحو القاعدة الكلية أن جعل الثمن في مقابل الأجل حرام . نعم ثبت في بعض الموارد فنلتزم بها ، كالثمن في مقابل الأجل في القرض ، وكالزيادة في مقابل الأجل في بيع المتجانسين وبيع الصرف . الشراء نسيئة ( مع قدرته على الشراء نقداً ) هل هو مكروه ؟ نتكلم أولاً في كراهة القرض من الغير ( مع عدم احتياجه إلى القرض ) ، وأما مع ضرورة الفرد إلى القرض فلا كراهة في الأمر ، فقد وردت الروايات الكثيرة الدالة على كراهة القرض مع عدم الحاجة إليه فمنها ما روي عن أبي الحسن الليثي عن جعفر بن محمد ( الإمام الصادق ( عليه السلام ) ) عن آبائه ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : « الدَين راية الله عز وجل في الأرضين ، فإذا أراد أن يذل عبداً وضعه في عنقه » [1] . ولكن إذا كان الدَين لضرورة فلا كراهة في الأمر ، ففي صحيحة معاوية بن وهب قال قلت للإمام الصادق ( عليه السلام ) : « . . . أن رجلاً من الأنصار مات وعليه ديناران دَيناً ، فلم يصلِّ عليه النبي ( صلى الله عليه وآله ) وقال : صلُّوا على صاحبكم ، حتى ضمنهما عنه
[1] وسائل الشيعة ، ج 13 ، باب 1 من أبواب الدين ، ح 10 .
49
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 49