نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 44
صدق البيع على بيع النسيئة ، فيجب الوفاء به وهو معنى صحته ، وهو حلال بمنطوق آية ( أحلّ الله البيع ) . ثم إن من نافلة القول التلويح إلى أن الأجل ينبغي أن يكون معلوماً بحيث لا يتطرق إليه احتمال الزيادة أو النقيصة ، كما إذا قلنا إن موعد الاستحقاق يكون في الشهر التاسع من سنة 1990 م ، أو أن الثمن أقساط معينة يستحق كل قسط معين القدر في أول الشهر الميلادي أو الهجري ، أما إذا لم يكن الأجل معلوماً للمتعاقديْن فيبطل العقد للجهالة التي تستتبع غرراً في الثمن . مصاديق بيع النسيئة : نذكر هنا ثلاثة مصاديق لبيع النسيئة لنعرف ما هو حكمها : 1 - قد يحصل بيع النسيئة في الخارج على سلعة بنفس القيمة التي تباع بها حالاًّ ، وهذا البيع صحيح بلا إشكال ، وهو مستحب للبائع لما فيه من إعانة المشتري على شراء حاجته من دون زيادة لقاء الأجل . 2 - وقد يحصل البيع نسيئة ، ولكن على ثمن هو أكبر من ( قيمة السلعة نقداً ) كما إذا كانت السلعة تباع نقداً بدينار ، ونسيئة إلى شهر بدينار ودرهم ، فهنا قد ذكرت الروايات صحة هذا البيع إذا وقع على الدينار والدرهم ، كأن يقول المشتري اشتريت نسيئة بدينار ودرهم ، فيقبل البائع ، أو بالعكس . ومن الروايات الدالّة على صحة هذا البيع صحيحة محمد بن قيس عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : قال في ذيلها : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . . . من ساوم بثمنين أحدهما عاجلاً والآخر نظرة ، فليسمِّ أحدهما قبل الصفقة » [1] . 3 - قد يحصل البيع نسيئة ، بأن يقول : بعتك هذه السلعة بدرهم نقداً ، وبدرهمين إلى شهرين وبثلاثة إلى ثلاثة أشهر ، فيأخذ المشتري السلعة من دون تعيين البيع على أحد هذه المحتملات ، وكذا لم يعيِّنه البائع ، ففي هذه الصورة قالوا
[1] وسائل الشيعة ، ج 12 ، باب 2 من أحكام العقود ، ح 1 .
44
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 44