نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 43
النقطة الأُولى : ما هو الدليل على صحة بيع النسيئة ؟ نقول : لقد وردت الروايات عن أهل البيت ( عليهم السلام ) في جواز هذا البيع ، وقد اتفقت الإمامية على صحته . نعم الإسكافي خالف في طول المدة ، إذ منع من صحة البيع نسيئة لأكثر من ثلاث سنين [1] ، وله روايات يستند إليها ، إلاّ أنها محمولة على الإرشاد . فمن النصوص الخاصة الدالة على الصحة : 1 - موثق عمار بن موسى الساباطي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمّى ثم افترقا ، فقال ( عليه السلام ) : وجب البيع والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد » [2] ومفهوم هذا الحديث يدل على أنهما إذا اشترطا أن يتأخّر الثمن فهو ليس بنقد وهو معنى النسيئة ، أو إذا اشترطا أن يتأخر المثمن فهو معنى بيع السلم . 2 - صحيح هشام بن الحكم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « في رجل يشتري المتاع إلى أجل قال ( عليه السلام ) : ليس له أن يبيعه مرابحة إلاّ إلى الأجل الذي اشتراه إليه ، وإن باعه مرابحة فلم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك » [3] . وهذه الرواية واضحة الدلالة على أن بيع النسيئة كان مفروغاً من صحته في ذلك الوقت ، وإنما أخَذَ الإمام ( عليه السلام ) يبين حكماً آخر وهو عبارة عن أن الذي اشتراه نسيئة لا يجوز له أن يبيعه مرابحة إلاّ بذكر الأجل الذي اشترى به . وهناك روايات أُخر تدل على صحة هذا البيع أعرضنا عن ذكرها لكفاية ما تقدم مع وجود الاتفاق من الإمامية على صحة هذا البيع فلا نطيل ، بالإضافة إلى وجود العمومات الدالّة على صحة هذا البيع مثل ( أوفوا بالعقود ) و ( أحل الله البيع ) ، إذا لا إشكال في
[1] المصدر السابق . [2] وسائل الشيعة ، ج 12 ، باب 1 من أحكام العقود / ح 2 . [3] الكافي للكليني ، ج 5 ، ص 208 .
43
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 43