responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 43


النقطة الأُولى : ما هو الدليل على صحة بيع النسيئة ؟
نقول : لقد وردت الروايات عن أهل البيت ( عليهم السلام ) في جواز هذا البيع ، وقد اتفقت الإمامية على صحته . نعم الإسكافي خالف في طول المدة ، إذ منع من صحة البيع نسيئة لأكثر من ثلاث سنين [1] ، وله روايات يستند إليها ، إلاّ أنها محمولة على الإرشاد . فمن النصوص الخاصة الدالة على الصحة :
1 - موثق عمار بن موسى الساباطي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمّى ثم افترقا ، فقال ( عليه السلام ) : وجب البيع والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد » [2] ومفهوم هذا الحديث يدل على أنهما إذا اشترطا أن يتأخّر الثمن فهو ليس بنقد وهو معنى النسيئة ، أو إذا اشترطا أن يتأخر المثمن فهو معنى بيع السلم .
2 - صحيح هشام بن الحكم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « في رجل يشتري المتاع إلى أجل قال ( عليه السلام ) : ليس له أن يبيعه مرابحة إلاّ إلى الأجل الذي اشتراه إليه ، وإن باعه مرابحة فلم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك » [3] . وهذه الرواية واضحة الدلالة على أن بيع النسيئة كان مفروغاً من صحته في ذلك الوقت ، وإنما أخَذَ الإمام ( عليه السلام ) يبين حكماً آخر وهو عبارة عن أن الذي اشتراه نسيئة لا يجوز له أن يبيعه مرابحة إلاّ بذكر الأجل الذي اشترى به . وهناك روايات أُخر تدل على صحة هذا البيع أعرضنا عن ذكرها لكفاية ما تقدم مع وجود الاتفاق من الإمامية على صحة هذا البيع فلا نطيل ، بالإضافة إلى وجود العمومات الدالّة على صحة هذا البيع مثل ( أوفوا بالعقود ) و ( أحل الله البيع ) ، إذا لا إشكال في



[1] المصدر السابق .
[2] وسائل الشيعة ، ج 12 ، باب 1 من أحكام العقود / ح 2 .
[3] الكافي للكليني ، ج 5 ، ص 208 .

43

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست