نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 426
فإنما يتوقع الحصول على عائد أكبر من العائد المضمون . وكذلك العامل بأجر مضمون ، والعامل بأجر احتمالي غير متيقن . 3 - يؤيد هذا قول الفقهاء بأن الربح يُستحق بالمال والعمل والضمان . ويجب الانتباه هنا إلى أن الضمان يعني المخاطرة . ولكن الضمان كما قلنا لا يستحق الربح على وجه الاستقلال ، بل على وجه التبعية للمال أو للعمل . 4 - جاء في النصوص الشرعية النهي عن ربح ما لم يضمن ( رواه أحمد وأصحاب السنن ) . والضمان هنا هو المخاطرة أيضاً . ويستفاد من هذا أن الربح يستحق بالضمان ، وهذا هو أصل القاعدة التي ذكرها الفقهاء : يستحق الربح بالمال والعمل والضمان . ومرة أخرى نقول أن الضمان لا يستقل في الربح ، انما هو تابع للمال أو للعمل ، فيزيد في مقدار الربح المحتمل . 5 - كذلك قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « الخراج بالضمان » ( رواه الشافعي وأحمد وأصحاب السنن ) يفيد أن الغلة يستحقها المالك ، لأنه يملك المال ويضمنه ، أي يتعرض لمخاطرة الملك . فهذا ضمان ملك ، وليس ضماناً محضاً . المهم هنا أن مالك الشيء يملك خراجه ، لأنه مالك ومُخاطِر ، يتحمل مخاطر ملكه . ثالثاً : علماء قدامي صحت آراؤهم في المخاطرة 1 - العز بن عبد السلام ( 660 ه ) قال ( صلى الله عليه وآله ) : « من قتل قتيلا له عليه بينة ، فله سَلَبُه » ، رواه الشيخان وغيرهما . قال العز : « كذلك جعل الأسلاب للقاتلين المخاطرين ، لقوة تسببهم إلى تحصيلها ، ترغيباً لهم في المخاطرة بقتل المشركين » ( قواعد الأحكام في مصالح الأنام 2 / 99 - 100 ) . 2 - ابن تيمية ( 728 ه ) قال : « المجاهدة في سبيل الله عزّ وجلّ فيها مخاطرة ، قد يَغلِب وقد يُغلَب .
426
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 426