responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 358


يجيئني الرجل يطلب منّي بيع الحرير وليس عندي منه شيء ، فيقاولني عليه ، وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شيء ، ثم اذهب فاشتري له الحرير ، فادعوه إليه ، فقال ( عليه السلام ) أرأيت إن وجد بيعا هو أحبُّ إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك ، أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه ؟
قلت : نعم . قال : فلا بأس » [1] .
والمفهوم من هذه الصحيحة هو أن الرجل الذي طلب الحرير من الآخر لم يحصل بينهما البيع الكلي في الذمة وإنما تقاولا ، وبما ان التقاول قد يكون ملزِماً كالعهد ، وقد لا يكون ملزِماً كالوعد ، أراد الإمام ( عليه السلام ) أن يُفهمه بأنَّ التقاول غير الملزِم وهو المواعدة أو الوعد الذي ليس لها صفة الزام في البيع أو الشراء ، بينما الذي له صفة الالزام هو العهد أو البيع الكلي ولم يحصل أياً منهما .
إذن حصل الفرق بين المناقصة والمواعدة بالالزام وعدمه ، فإذا تمت المناقصة مع أحد الأطراف فهي اما بيع ، أو بيع خاص ( كالسلم ) ، أو استصناع ، أو إجارة ، أو استثمار على أحد الطرق المتقدمة وهذا كله يختلف عن المواعدة التي لا تكون ملزِمة وليست هي من العقود .
4 - بيع وثائق المناقصة بالتكلفة أو بأي ثمن للحصول على ربح :
أقول : إن المناقصات التي هي عبارة عن قائمة احتياجات ( مشاريع أو مقاولات ) يحتاجها المعلِن بمواصفات معينة تسدّ حاجته وتشبع رغبته ، تستدعي توظيف بعض الخبرات والاستشارات التي يُنفق عليها المحتاج مقداراً من المال . ثم



[1] وسائل الشيعة ، ج 12 ، باب 8 من أحكام العقود ، ح 7 .

358

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست