responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 30


نطقه ( صلى الله عليه وآله ) ولكن بقرينة خطابه للمشركين وهم يرمونه - في تشريعاته والقرآن الذي يقرؤه على العباد على أنه من الله - بأنه كاذب متقوّل مفتر على الله سبحانه . . . الخ ، كان المراد بقرينة المقام أنه ( صلى الله عليه وآله ) ما ينطق عن الهوى فيما يقول من أمر الشريعة ( القرآن والأحكام ) بل هو وحيٌّ يوحى إليه من الله سبحانه .
2 - تفويض الأمر إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
هناك روايات فوّضت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر الخلق ليسوس الناس والأُمة بالعدل والحق ويحكم فيهم بما أراد الله سبحانه ، قال تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأُولي الأمر منكم . . . ) ، وفوّض الله سبحانه إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر الدين في ناحية خاصة وفي منطقة فراغ معينة ليملأها بنفسه فملأها ( صلى الله عليه وآله ) وأقرّه الله سبحانه وتعالى على ذلك ، وقال تعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) ; فمثلاً ورد أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) سأل ربّه في ان يخفف جَعْلَ عدد الصلاة على أمته ، فجعلها خمس صلوات ثم فوّض إليه أن يزيد عليها ، فزاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأقره الله عليها . وكما ورد في حرمة الخمر : ( . . . إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان . . . ) [1] وفوّض إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن يزيد فحرّم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كل مسكر وأقرّه الله تعالى عليه : وهذا التفويض من قبل الله سبحانه وتعالى لرسوله ( صلى الله عليه وآله ) هو في دائرة خاصة فملأها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بنفسه ; فما دلّ عليه الدليل بان الله سبحانه قد فوّض الأمر فيه إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأقرّه على تشريعه يثبت فيه حق النبي في تشريع بعض الأحكام التي ترجع في النهاية إلى مشرِّعية الله تعالى بعد اقراره عليه .
واليك بعض الروايات الدالة على ذلك :
1 - صحيحة الفضيل بن يسار ، فقد روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن



[1] المائدة : 90 .

30

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست