responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 270


المصدّر للبطاقة لبنك خاص أو لكل أحد في ان يؤدّي قرضاً عليه لمن يحمل بطاقته ، فحامل البطاقة يأخذ النقد على ذمة المصدّر وهو مأذون في التصرف فيه ، ويتملكه الساحب اما بعنوان أداء الدين الذي له على المصدّر ( ستيفاء ) فيما إذا كان الساحب صاحب حساب دائن لدى البنك المصدّر للبطاقة وهو أمر لا باس به ، أو بعنوان الاقتراض من البنك المصدّر ان لم يوجد له حساب دائن لدى البنك المصدّر للبطاقة .
7 - أجرة نقل وحفظ المال :
ولو أضيف إلى فائدة بيع الصرف ، أجر نقل وحفظ المال من البلد الذي فيه البنك إلى البلد الذي استخدم حامل البطاقة بطاقته فيه ، فان هذا يدخل تحت عنوان الحوالة بأجر ، بشرط ان لا يرتبط هذا الأجر بالأجل الذي يجب على العميل التسديد فيه ، وإلاّ كان الربا مستترا تحت عنوان الحوالة بأجر ، كما إذا كانت النسبة تكثر إذا كانت البطاقة تجوّز التسديد لمدة أطول .
ومن أجل الاطمئنان بأنَّ الأجر الذي يحصل عليه البنك المصدّر هو أجر على الحوالة فيجب ان تكون النسبة التي يأخذها البنك كأجر على حوالته في النسبة التي تحوّل بها هذه الكمية من الثمن إلى الخارج في بنوك أخرى ، أو ان يسمح البنك المصدّر للعميل في ان يحوّل هذا المبلغ بواسطة أي بنك آخر إذا كان يتقاضى أجراً على حوالته أكثر من البنوك الأخرى ، فان في هذين الأمرين نكشف عن القصد الحقيقي للبنك المصدّر للبطاقة ونجزم بأنه بعيد عن شائبة الربا . اما إذا كانت هذه النسبة التي تؤخذ كأجر على الحوالة هي أكثر بكثير من قيمة الحوالة التي تحوّل بها هذه الكمية من الثمن إلى الخارج في بنوك أخرى ولم يسمح البنك المصدّر بتحويل ما أقرضه لعميله إلى البنك الخارجي ، فان هذا يكشف عن ان القصد الحقيقي هو مستتر وراء الأجر على الحوالة أو الوكالة لقضاء الدين ، وهو أخذ النسبة من الثمن في مقابل المال الذي يقرضه البنك المصدّر للعميل ويحوله إلى

270

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست