نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 236
مقداراً من النقود فله البضاعة التي ترد بعد شهر » يقول الواهب الذي استحق البضاعة بعد الأجل وهكذا . خلاصة البحث وتلخيص البحث يكون بذكر عدة نقاط : 1 - عُرف السَلَم بأنه : « ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه » . 2 - دلّت على مشروعيته العمومات القرآنية مثل : ( أحل الله البيع ) والروايات المتواترة واجماع المسلمين . 3 - اتضح لدينا ان مشروعية السلم أصلية وليست استثناء ، وقد استدللنا على ذلك بروايات صحيحة دلّت على جواز بيع النخل والفاكهة سنتين أو أكثر ، وجواز بيع ثمرة الحائط إذا كان فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها ولم يدرك الآخر ، وجواز بيع ما يجزّ ، جزّتين أو ثلاث جزات وما يخرط خرطة أو خرطات ، وجواز الإجارة التي هي بيع منفعة معدومة . كما استدللنا على أن المشروعية للسلم أصليّة بجواز بيع الحصة المشاعة والكلي في المعين ، حيث ان الكلي في الذمة لا يختلف في أصله عنهما . 4 - شروط السلم ستة هي : « اذكر الجنس والوصف الرافعين للجهالة ، وقبض رأس المال قبل التفرق وتقدير المسلم فيه ، والثمن بأحد المقادير الرافعة للجهالة ، وتعيين الأجل بما لا يحتمل الزيادة والنقيصة ، وان يكون المسلم فيه موجوداً غالباً بحسب العادة وقت الحلول » . وقد تبين أخيراً أن شرطين أساسيين هما الشروط الخاصة بالسلم وهما ان يكون المسلَم فيه مؤجلاً ويعين الأجل وان يقبض رأس المال قبل التفرق . 5 - ان المعاملات التي يجوز فيها السلم هي كما يلي :
236
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 236