responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 212


على مال غير حال كما في الحوالة بدين السلم أو على مال السلم قبل حلول الأجل فسنتكلم عنها الآن .
الاشكال على الحوالة بدين السلم أو على دين السلم :
وقد استشكل البعض في هذه الحوالة بثلاثة اشكالات :
الاشكال الأول : هو أن الحوالة بيع من البيوع كما عن الإمام مالك [1] وعلى هذا فلا تجوز الحوالة ببضاعة السلم قبل حلول الأجل لأنها عبارة عن بيع بضاعة السلم قبل حلول الأجل وهو مورد المنع .
الاشكال الثاني : ما نسب إلى الرسول ( صلى الله عليه وآله ) من قوله : « مَنْ أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره » [2] .
ولكن بما أن الجمهور والإمامية يعتقدون بان الحوالة ليست بيعاً وإنما هي عقد مستقل - كما هو الصحيح - فقد ارتفع الاشكال الأول . هذا مضافاً إلى ان الحوالة حتى لو سلّمنا كونها بيعاً ، فلفظ البيع الوارد في الروايات الناهية عن البيع قبل القبض منصرف عن الحوالة إلى البيع المتعارف .
وأما الرواية النبوية فقد يناقش في متنها فضلاً عن سندها ، إذ لعل المراد هو النهي عن بيعه قبل الأجل لا النهي عن الحوالة على مال السلم بحيث يتمكن من أخذه في وقته وبعد الأجل . وأما من ناحية السند ، فالحديث روي بثلاثة طرق في باب السلف يحوّل وفي باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره ، وفي كل الاسناد عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف [3] .
الاشكال الثالث : وقد ذكر الإمام مالك اشكالاً آخر في المقام ، وخلاصته :



[1] المدونة ، 4 ، 34 - 35 .
[2] المغني 5 / 55 .
[3] نظر ترجمة عطية في تهذيب التهذيب وميزان الاعتدال .

212

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست