نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 207
الوجه يقول بعدم جواز البيع حتى تولية ولغير المكيل والموزون ، ولا أحسب ان يقول بنتيجته أحدٌ . 3 - إن الحكم بعدم جواز بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه مختص بالبيع ، وعلى هذا فللمشتري أن يصالح عليه قبل قبضه ، وله أن يؤجره قبل قبضه إذا كانت له منفعة يستفاد منها مع بقاء العين ، لصحة الصلح والإجارة قبل القبض ، ومع الشك في صحة الصلح والإجارة عليه ، فنتمسك باطلاق صحة الإجارة والصلح جائز بين المسلمين . أو اطلاق ( إلا ان تكون تجارة عن تراض ) . 4 - إذا اشترى مكيلاً أو موزوناً ومات المشتري قبل قبضه ، فهل يجوز للوارث البيع قبل القبض ؟ وكذا إذا اشترى ذهبا موزوناً من الصائغ ثم جعله مهراً لزوجته فهل يجوز للزوجة بيع هذا الذهب قبل القبض ؟ وكذا إذا ملكت المكيل والموزون بواسطة الصلح ، فهل يجوز بيعه قبل قبضه ؟ الجواب : إن الروايات المانعة تخاطب المشتري ، فبناء عليها يجوز بيع الوارث والزوجة والمصالح ، لعدم صدق عنوان المشتري عليهم ، ولكن توجد صحيحة معاوية بن وهب تمنع من بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه بدون مخاطبة المشتري ، وبهذا نفهم ان مخاطبة المشتري ليس لها خصوصية ، بل المنع لكل من انتقل إليه المبيع المكيل والموزون ، واليك الصحيحة : قال سألت الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « عن الرجل يبيع البيع قبل ان يقبضه ؟ فقال : ما لم يكن كيل أو وُزِن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن توليه الذي قام عليه » [1] . فكرة السلم الموازي : وهي فكرة يراد بها شيئان :