نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 177
1 - المال المقبوض قبل التفرق وإن لم يكن موجوداً في مجلس العقد وهو الكلي في الذمة المدفوع قبل التفرق . 2 - أو كان موجوداً بدون تشخيص ثم يشخّص قبل التفرق ويقبض . 3 - أو كان الثمن ديناً في ذمة البائع بناء على جواز جعله ثمناً للسلم . وهذه وأمثالها لم تعتبر في النسيئة . وأما الأجل في السلم فهو المشهور وسيأتي تحقيق الحال فيه . مشروعيته : اما مشروعيته فقد دلّ عليها أمور : 1 - شمول العمومات القرآنية مثل : ( أحلّ الله البيع ) و ( تجارة عن تراض ) إذ لا اشكال في كونه بيعاً عرفاً فتشمله الأدلة [1] . 2 - إجماع المسلمين على جواز هذا البيع . إلاّ ما حُكي في البحر الزخّارج 3 / 397 ، ونيل الأوطار 5 / 239 عن ابن المسيب أنّه لا يجيزه ، متمسكاً بحديث النهي عن بيع ما ليس عند الانسان . 3 - الروايات المتواترة التي دلت على صحته وهي كاشفة عن السنة النبوية ، فمن الروايات : أ - صحيح جميل بن دراج عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض » [2] .
[1] اما الاستدلال بمشروعية السلم من الكتاب بقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » بشهادة ابن عباس عند ما قال : « اشهد ان السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحلّه الله في كتابه ثم قرأ : يا أيها الذين آمنوا . . . » فلعله لعموم اللفظ وإلاّ فإنَّ الديْن الذي وردت فيه الآية القرآنية يختلف عن بيع السلف الذي نحن بصدده فلا تكون الآية دليل عليه . [2] وسائل الشيعة ، ج 13 ، باب 1 من السلف ، ح 1 .
177
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 177