نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 172
ويبلغه ؟ قال : لا بأس بما أكل » [1] . هل يجب على المدين المعسر التكسب وأن يؤاجر نفسه ؟ اختلف فقهاء الإمامية في هذه المسألة ، فمنهم من ذهب إلى عدم الوجوب كالشيخ الطوسي في المبسوط قال : « لا خلاف في انه لا يجب عليه قبول الهبة والوصية والاحتشاش والاحتطاب والاغتنام ، مؤيداً بالمشهور نقلا وتحصيلا على عدم وجوب التكسب عليه » [2] . والقول بان مؤاجرته منفعة ، والمنفعة مال يتعلق بها حق الغرماء : « يدفعها أنه لا اشكال في عدم عدّ منفعة الحرّ مالا ، ولذا لا تضمن بالفوات وإنما تكون مالا بالإجارة لا قبلها ، فلا يتعلق بها حينئذ حق الغرماء » [3] . وأما القول الثاني في المسألة فيقول بوجوب التكسب والمؤاجرة على المدين المعسر إذا كان من شأنه ذلك ، وهذا القول أقوى من الأول ، إذ من الواضح أن القادر على الاكتساب بحيث يكفيه اكتسابه لمؤونة سنته غني ، وحينئذ إذا كان مديناً معسراً وهو قادر على الاكتساب فيجب عليه لأنه قادر بالقوة على أداء الدين ، ومن كان قادرا على أداء الدين بالفعل يجب عليه أداؤه ، ومن كان قادرا على أداء الدين بالقوة يجب عليه السعي لأداء الدين وهو الاكتساب مثلا ، لذا صرّح بعض الفقهاء بوجوب السعي لقضاء الدين ، ففي السرائر : « ومن كان عليه دين وجب عليه السعي في قضائه » وفي القواعد : « ويجب على المدين السعي في قضاء الدين » [4] . ولكن هذا الوجوب ليس معناه تسلط الغرماء على استعماله ومؤاجرته ، بل يجب عليه السعي في قضاء دينه ، وهذا غير تسليط الغرماء عليه .
[1] وسائل الشيعة ، ج 13 ، باب 27 من الدين ، ح 1 ، ص 115 . [2] جواهر الكلام ، ج 25 ، ص 324 . [3] المصدر السابق ص 325 . [4] جواهر الكلام ، ج 25 ، ص 326 .
172
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 172