responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : بحوث في الفقه المعاصر ( عدد الصفحات : 432)


الثاني : إنما لاتباع دار السكنى وأشباهها في أداء الدَين ما دام المدين حياً ، اما لو مات المدين ولم يترك غير دار سكناه ، أو شيئاً من ثيابه ، أو دابته أو خادمه ، وكان دَينه مستوعباً لما تركه ، فهنا تباع هذه الأشياء وتصرف في أداء الدَين لأجل تفريغ ذمة الميت . وهذا واضح لا يحتاج إلى دليل بعد الآية القرآنية القائلة : ( من بعد وصية يوصي بها أو دَين ) [1] .
الخلاصة : ان الميزان لبيع الدار وكذا الخادم والثياب وأشباهها هو عدم الاحتياج إليها وهو معنى اليسر ، والميزان لعدم وجوب بيع الدار هو الاحتياج وهو معنى العسر ، والأمثلة التي ذكرتها الروايات لا تخرج عن كونها أمثلة لما يحتاج إليه الانسان في ذلك الزمان ، اما في زماننا هذا فان الأمثلة قد تكثر وقد تتبدل كما في الدابة فان العربة تقوم مقامها في هذه الأزمنة ، وقد يكون الانسان محتاجا في أيامنا هذه إلى الهاتف والراديو والمسجل وأشباه ذلك كثير ولا يمكن حدّه بأمثلة معدودة ، فالأولى ما ذكرناه من الميزان المتقدم من الحاجة إلى الشيء بحيث يصعب عليه تركه فهو ميزان الاعسار الذي لا يباع في الدَّين ، ومن عدم الحاجة إلى الشيء بحيث يتمكن من تركه بسهولة فهو معنى اليسر الذي يباع في الدَّين .
هل يجب على المدين المعسر ان يقتصر على ما يمسك رمقه ؟
نقول : لا يلزم ذلك ، بل يجوز له أن يأكل ما شاء ( بشرط ان لا يؤدي إلى الاسراف المحرم ) فقد روى علي بن إسماعيل عن رجل من أهل الشام أنه « سأل الإمام أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل عليه دين قد فدحه وهو يخالط الناس وهو يؤتمن ، يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب ، فهل يحل له أم لا ؟ وهل يحل ان يتطلع من الطعام أم لا يحل له إلاّ قدر ما يمسك به نفسه



[1] النساء ، 11 .

171

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست