responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 124


دين فحضره الموت ، فقال وليه : عليَّ دينك ، قال ( عليه السلام ) : يبرؤه ذلك وان لم يوفه وليه من بعده » [1] . وطبعا هذه الرواية الثانية تقيد بما إذا رضي الغرماء بضمان الابن دَين أبيه كما دلت عليه الرواية الأولى .
3 - روى الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في الخلاف عن أبي سعيد الخدري قال : « كنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في جنازة ، فلما وضعت قال : هل على صاحبكم من دَين ؟ قالوا : نعم درهمان ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : صلّوا على صاحبكم ، فقال علي ( عليه السلام ) هما عليَّ يا رسول الله وأنا لهما ضامن ، فقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فصلى عليه ، ثم أقبل على علي ( عليه السلام ) فقال جزاك الله عن الاسلام خيرا ، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك » [2] . وهذه الرواية - كالرواية الثانية - مقيدة بما إذا رضي الغرماء بضمان الضامن كما دلت عليه الرواية الأولى .
إذن ثبت بالدليل الشرعي امكان تغيير المدين في صورة رضاء الغريم بذلك ، وهوى يؤدي معنى الحوالة .
السنهوري وما فهمه من فقه السنة ( بالنسبة لحوالة الدَين والحق ) :
لقد رأى السنهوري في الفقه السنّي باباً باسم باب الحوالة ( ويقصدون بها حوالة الدين ) ولكنه لم يجد اصطلاح حوالة الحق في المذاهب الأربعة إلاّ في الفقه المالكي في الجملة [3] . فقد رأى الدكتور السنهوري أن هذا شيء لا يمكن أن يقع في فقه ما ، وإلاّ لكان هذا بدعاً في تطور القانون - على حد تعبيره - وذلك لأمرين :
أحدهما : إنه من غير الطبيعي أن يعرف نظام قانوني حوالة الدَين قبل أن يعرف حوالة الحق ، لما مضى من ان رابطة الالتزام بالمدين أشد وأقوى منها



[1] وسائل الشيعة ، ج 13 ، باب 14 من أبواب الدين ، ح 2 .
[2] المصدر السابق ، باب 3 من أحكام الضمان ، ح 2 .
[3] الوسيط ج 3 ، فقرة 240 ، ص 421 ، وفقرة 434 - 437 .

124

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست