responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 110


وتعجّل ) من غير حاجة إلى الابراء أو الصلح . وحينئذ إذا أبرأ الدائن المدين من بعض الدين ، أو اسقط عنه شيئا أو عفا عنه ، أو صالحه باسقاط بعض ما عليه فيجوز أيضا على القاعدة من دون حاجة إلى النصوص المتقدمة حتى في المتجانسين ، حيث إن الابراء لا يكون فيه ربا ، وكذلك في الاسقاط عنه أو العفو عنه والصلح ، إذ إن هذه الأُمور ليست بمعاوضة كما هو واضح وحتى الصلح حيث انه بمعنى الابراء وهو الأصح . وقد سمّاه الفقهاء بصلح الحطيطة ، وقد روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) إنه قال لكعب بن مالك : « اترك الشطر واتبعه ببقيته » [1] وروي ذلك عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أيضا ، فقد روى عبد الرحمن بن الحجاج عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام ، فلا يعطيهم حتى يهلكوا ، فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ، ويبرئه مما كان ، أيبرأ منه ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم » [2] .
4 - ومن الروايات الدالة على صحة ( ضع وتعجل ) من غير حاجة إلى ابراء أو ما شابهه : الرواية المشهورة عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما أمر باخراج بني النضير ، جاءه ناس منهم فقالوا : يا نبي الله إنك أمرت بإخراجنا ، ولنا على الناس ديون لم تحل ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ضعوا وتعجلوا » [3] .
الدليل الثاني : ( الروايات ) ومرة يستدل على حرمة ( ضع وتعجّل ) بروايات رواها الحافظ عبد الرزاق ( المتوفى سنة 211 ) في مصنفه ، ففي باب الرجل يضع من حقه ويتعجل ، ما يأتي :
1 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وابن عمر قالا : من كان له حق على رجل إلى أجل معلوم فتعجل بعضه وترك



[1] المستدرك ( مستدرك الوسائل ) ج 2 ، ص 499 ، الطبعة الحجرية .
[2] وسائل الشيعة ، ج 13 ، باب 6 من أبواب الصلح ، ح 1 .
[3] بداية المجتهد ج 2 ، ص 144 ، وسنن البيهقي ج 6 ، ص 27 والنهاية ج 4 ، ص 75 .

110

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست