responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 108


الدائن يبرئ ويتنازل عن كمية من الدين في مقابل أن يعجّل المدين القسم الباقي ، فتكون العملية عبارة عن إيقاء المدين بعض دينه معجلا مع ابراء الدائن للباقي .
وحينئذ إذا كانت حلية هذه العملية على القاعدة فلا مجال إلى اللّجوء إلى دليل القياس ، لأنه دليل حيث لا دليل . وهذا الشيء الذي انتهينا إليه قد أشارت إليه بعض الروايات ، فعن ابن عباس قال : « إنما الربا أخِّر لي وأنا أزيدك ، وليس عجّل لي وأضع عنك » [1] .
ونحن وإن كنا لا نرى رأي ابن عباس حجة علينا وإنما هو رأي ارتآه ، إلاّ أنه يؤيد ما انتهينا إليه من عدم الحرمة . وبعد هذه الردود الأربعة على رأي من يرى حرمة حطّ وتعجّل بواسطة القياس ، نذكر الدليل القوي على حلّية عملية « حطّ وتعجّل » وهو الروايات الواردة عن أهل البيت ( عليه السلام ) ، وهذه الروايات صحيحة ، ومعها لا يمكن اللجوء إلى دليل القياس لما قلنا من أن اللجوء إليه عند عدم وجود دليل على الحلية . .
الروايات الدالة على صحة ( حطّ وتعجل ) وهي كثيرة ، منها :
1 - صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : « في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى ، فيأتيه غريمه فيقول : أنقدني من الذي لي كذا وكذا وأضع لك بقيته ، أو يقول : أنقدني بعضا وأمد لك في الأجل فيما بقي ، فقال ( عليه السلام ) : لا أرى به بأسا ما لم يزده على رأس ماله شيئا يقول الله عزّ وجل : لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » [2] .



[1] مصنف عبد الرزاق ، ج 8 ، ص 27 .
[2] وسائل الشيعة ، ج 13 ، باب 32 من أبواب الدين ، ح 1 ورويت أيضا عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) باب 7 من أبواب الصلح ، ح 1 .

108

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست