responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 290


وعند الشيعة باطلا ، وتجري فيه قاعدة الإلزام قال في الفقه على المذاهب الأربعة : 4 / 341 ما يلي :
فإذا طلق الرجل زوجته ثلاثا دفعة واحدة بأن قال لها ( أنت طالق ثلاثا ) لزمه ما نطق به من العدد في المذاهب الأربعة وهو رأي الجمهور قال المحقق الحلي رحمه اللَّه في شرائعه كتاب الطلاق عند التعرض لأقسام الطلاق « فالبدعة ثلاث طلاق الحائض بعد الدخول مع حضور الزوج معها ومع غيبته دون المدة المشترطة ، وكذا النفساء ، أو في طهر قربها فيه وطلاق الثلاث من غير رجعة بينهما ، والكل عندنا باطل [1] لا يقع معه طلاق » [2]



[1] قوله المحقق ( والكل عندنا باطل ) ومنه طلاق الثلاث يقصد به أن مجموع هذه الطلقات البدعية باطلة من هي مجموع ، وإلا فهو من القائلين بوقوع الطلاق الثلاث طلقة واحدة لو قال ( أنت طالق ثلاثا ) .
[2] مسألة الطلاق الثلاث في مجلس واحد من غير رجعة متخللة بين الطلقات من المسائل الخلافية بين الشيعة ، والسنة من جهة . وبين الشيعة أنفسهم من جهة ثانية . فالسنة : يرون وقوع الطلقات الثلاث به وتبين زوجته منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا آخر على الشروط التي يقيد بها الزوج الجديد من جانب الشريعة ذهب إلى ذلك جمهور العامة من « التابعين وكثير من الصحابة ، وأئمة المذاهب الأربعة » على حد تعبير الشوكاني في نيل الأوطار : 6 / 260 ، أما الشيعة : فلا يرون وقوع الطلاق به لعدم تخلل الرجعة به ولكنهم اختلفوا فالأكثر أنه يقع طلقة واحدة ونقل الشوكاني في الموضع السابق ذهاب جماعة إليه كابن عباس ، وطاوس وعطاء وجابر بن زيد ، والهادي عن أبي موسى ، والقاسم ، والباقر ، والناصر ، وأحمد بن عيسى ومن المتأخرين كابن تيمية ، وابن القيم ، وجماعة من المحققين . والبعض الآخر من الشيعة ذهب إلى عدم وقوع شيء من الطلاق بهذا اللفظ لا واحدة ولا أكثر وقد حكي هذا الرأي عن بعض التابعين ، وروي أيضا عن ابن علية وهشام بن الحكم وأبو عبيدة ، وبعض أهل الظاهر . ونقل الشوكاني قولا رابعا : يفصل فيه بين كون المطلقة مدخولا بها فتقع الثلاث وغير مدخول بها فواحدة ولكن من هؤلاء دليله . استدل من قال بوقوع الطلاق الثلاث بهذا اللفظ من السنة بالقرآن الكريم : حيث قال تعالى * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * . بدعوى : ان قوله * ( ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) يدل على جواز جمع الثنتين ، وإذا جاز جمع الثنتين دفعة جاز جمع الثلاثة . وأجيب عنه ، بأنه قياس مع الفارق لأن جمع الثنتين لا يستلزم البينونة الكبرى بخلاف الثلاث . ونقل الشوكاني عن الكرماني في نيل الأوطار : 6 / 160 مستدلا على ذلك بقوله : ان التسريح بإحسان عام يتناول إيقاع الثلاث دفعة واحدة . والجواب عنه : بأن التسريح في الآية إنما هو بعد إيقاع الثنتين فلا يتناول إيقاع الثلاث دفعة واحدة . وقد استدل بأخبار دلت على وقوع الطلاق ثلاثا رويت من الطرفين ولكنها لم تسلم من المناقشة : أما الشيعة : فالقول بوقوع الطلقة الواحدة بهذا التعبير هو المشهور عندهم يضاف إلى هذه الشهرة أن الواحدة مقتضى الصيغة المشتملة على شرائط الصحة عدا اشتماله على الزائد وهذا غير صالح للمانعية لأنه مؤكد لكثرة الطلاق وإيقاعه وهناك أخبار صحيحة استند لها هؤلاء القائلون . منها ما جاء عن زرارة عن أحدهما - عليه السلام - قال : « سألته عن الذي يطلق في حال الطهر في مجلس ثلاثا قال هي واحدة » الوسائل باب / 20 / من مقدمات الطلاق حديث / 3 . وأمثال هذا الخبر توجد أخبار يرويها الشيعة من عبر عنها في الرياض : ( بالصحاح المستفيضة ) . أما من قال من الشيعة : بعدم وقوع الطلاق بهذا اللفظ لا واحدة ولا أكثر فقد استدل على دعواه بأخبار كانت مورد هجوم من قبل غالبية الفقهاء ، ورميها بضعف الدلالة ، أو السند . راجع لها الرياضي ، الجواهر ، مختلف الشيعة ، نيل الأوطار ، في البحث في صيغة الطلاق .

290

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست