responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 272


طلقها ، قلت : كيف طلقها ؟ قال : طلقها ، وذلك دينه فحرمت عليه [1] .
3 - ما عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له امرأة طلقت على غير السنة ، فقال عليه السلام : تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج » [2] .
4 - وما عن عبد اللَّه بن سنان ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته لغير عده ثم أمسك عنها ، حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها ؟ قال عليه السلام : نعم لا تترك المرأة بغير زوج » [3] .
5 - وما عن علي بن حمزة ، أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل ، فقال عليه السلام : « ألزموهم من ذلك ما ألزموا أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك » [4] .
6 - وما جاء عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فقال عليه السلام : إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك » [5] .
7 - وما عن محمد بن عبد اللَّه العلوي ، عن أبيه قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا ، فقال لي : ان طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم ، وطلاقهم يحل لكم ، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا ، وهم يوجبونها [6] .



[1] نفس المصدر حديث 2 ، الاستبصار نفس الموضع .
[2] الوسائل كتاب الطلاق باب 30 حديث 3 ، الاستبصار جزء 3 ص 292 .
[3] الوسائل نفس الموضع حديث 4 ، الاستبصار نفس الموضع .
[4] الوسائل نفس الموضع حديث 5 الاستبصار نفس الموضع وفي الجزء 4 منه ص 148 عن نسخة ألزموهم ما ألزموا به أنفسهم .
[5] الوسائل نفس الموضع حديث 6 الاستبصار نفس الموضع .
[6] الوسائل نفس الموضع حديث 8 ، الاستبصار نفس الموضع .

272

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست