نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 248
بطلت جهة الوقفية فيها فلا بد من رجوعها إلى مالكها الأصلي . وهذا بخلاف المساجد فان مجرد طرو الوقف عليها يكون موجبا لتحريرها وانفكاكها عن ملك مالكها الأصلي فتكون مباحة لو طرء عليها ما يزيل عنها جهة مسجديتها ، ويشترك جميع المسلمين بهذه الإباحة من غير خصوصية للمالك الأصلي لخروجها عنه وعن ملكيته بمجرد الوقف . هذا الآثار تترتب على القول بانسلاخ المسجدية الشرعية تبعا للانسلاخ بحسب النظر العرفي . وأما القول بعدم الانسلاخ - بحسب النظر الشرعي - تبعا لزوال المسجدية - بحسب نظر العرف - فيترتب عليه بقاء جميع الأحكام الشرعية التي كانت مترتبة على عنوان المسجدية ، وان لم يكن ذلك الموضع مسجدا عند العرف لاندراس آثاره . أما شيخنا الأستاذ - دام ظله - فقد اختار القول بعدم التبعية من الشارع في هذا المورد ، بل تكون آثار المسجدية شرعا باقية حتى ولو زالت عنه بحسب النظر العرفي . بتحقيق أن المسجد لا يخرج عن كونه من العناوين الاعتبارية والتي اعتبرها العقلاء وأمضاه الشارع المقدس فهو من هذه الجهة كسائر الاعتبارات العقلائية الممضاة من قبل الشارع المقدس ، والتي لا يطرئها الجعل مرة ثانية ، وهذا المقدار لا ينعدم بمجرد خرابه ، وزوال مظهره الخارجي . ذلك لان العناوين المجعولة : منها - ما يطرئه الجعل مرة ثانية فيزول ما جعل أولا ليحل محله العنوان الجديد ، وهذا كما في - الزوجية والرقية - فإن الرقية يمكن أن يطرئها الجعل فتزول بجعل الحرية ، وقول المالك - أنت حر - وكذا الزوجية فإنه يمكن زوالها بجعل الطلاق ممن أخذ بالساق . ومنها - ما لا يطرئه الجعل مرة ثانية . وهذا كما في الحرية الطارئة بعد الرقية
248
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 248