responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 216


رواية تدل على أنه المهر ، وأخرى تدل على أنه النفقة وليس ببعيد أن يكون المراد هو الأعم ، إلا أن الأعمية لا تدل على المعاوضة وأن بذل المال عوض القوامية بل لا يبعد القول بكونه أعني بذل المال حكمة في القوامية والولاية لا علة .
وأما أخبار الحقوق والتي تفيد المقابلة بين الحقين كما يدعيه فليس فيها ما يدل على ذلك على وجه لو أخل أحدهما كان للآخر الإخلال بحقوق صاحبه .
ولكن يمكن القول بأن استفادة العلية القاضية بالمقابلة الموجبة لسقوط حقه عند عدم قيامه ببذل النفقة غير بعيدة ، إلا أنها إنما تؤثر في ناحية الاستمتاع والتمكين دون القوامية التي هي من سنح الولاية الموجبة لعدم جواز خروجها بلا إذن منه فلا يكون بذل النفقة إلا من قبيل الحكمة في جعل هذه الولاية لأن الولاية حكم شرعي غير قابل للمعاوضة .
إذا فتبين أن الآية الشريفة والمصرحة بالقوامية لا دلالة فيها على كون القوامية بعوض المال المبذول من قبل الزوج نفقة كان أو مهرا بل أقصى ما فيها هو أن الشارع المقدس جعل سلطة الزوج على زوجته وحكمة هذا الجعل والتشريع لا علته هو أنه قد بذل المال ، ومن المعلوم أن الحكمة لا تكون موجبة لتقييد السلطنة بالبذل المذكور ، بل هي سنح ولاية خاصة عليها ، وحتى لو قلنا بثبوت المعاوضة كما يقوله في الجواهر لما كان ذلك دالا على أنه إذا قصر في نفقتها أو في أداء مهرها فلها الامتناع من التمكين في الاستمتاع أو الوطء ، وعليه فلا حق للزوجة في تقصيرها بحقوقه إذا قصر بحقوقها بل يجب على كلا الطرفين القيام بوظيفته التي قررها الشارع المقدس عليه .

216

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست