responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 21


تدفعه الشركة إلى الذي يريد التأمين على حياته أو ممتلكاته . ومن الجهة الثانية لا بد من حصول بيان ما يدفعه الشخص تأمين الشركة بالمبلغ الفلاني على نفسه ، أو أمواله لئلا تكون المعاملة خالية من الاعتبار فبإزاء أي شيء تقدم الشركة لو لم يؤخذ بنظر الاعتبار هذا الموضوع من جهتيه : ما تعوضه الشركة عند حدوث الخطر المتفق على التعويض بإزائه وما يقصد طالب التأمين من المبلغ ليكون بإزاء ذلك التعهد الصادر من شركة التأمين [1] .
< صفحة فارغة > [ الشروط ] < / صفحة فارغة > 4 - بيان الخطر :
وبيان الخطر من شروط معاملتنا التأمينية لاختلاف أنواع الخطر من حيث تقدير المبالع التي تعوضها الشركة لطالب التأمين ، فإن التأمين له شروطه الخاصة ، وتختلف الخصوصيات المترتبة عليه عن خصوصيات حلول المرض أو العجز أو الشيخوخة . وهذا كله يختلف اختلافا كليا عن حوادث السرقة فلكل من هذه الجوانب خصوصية تنفرد بها عملية التأمين .
5 - أقساط التأمين :
ويختلف الحال في أقساط التأمين باختلاف النسب ، والمبالغ : فتارة - يدفع ما عليه مرة واحدة إلى الشركة ، وثانية - يرغب في تقسيط المبلغ ولا بد من حصول الاتفاق بين الطرفين على كيفية تسديد المبالغ .
6 - مدة العقد ، تاريخ ابتدائه ، وانتهائه :
ومن الشروط المطلوبة أن يذكر الجانبان مدة التأمين ، وهل انها تبقى



[1] مما تقدم يبدو أن المصلحة أو الفائدة المؤمن عليها هي ركن من أركان أي نوع من أنواع التأمين فكل عقد لا يتوفر فيه هذا الركن يصبح لا قيمة له قانونا ولأطراف العقد التمسك بانعدام الفائدة . أو المصلحة في عقد التأمين لإبطال العقد . كما أن هذا الركن يفرضه القانون فرضا ، فللمحكمة عند استعراض القضية إن وجدت انعدام الفائدة أو المصلحة في عقد التأمين فمن واجبها أن تعتبر العقد باطلا » التأمين نظرية وتطبيقا ، ص 51 - 52 .

21

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست